نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 77
و دليل الخلاف- أي بطلان الاستقلال ابتداء و هو مختار التذكرة [1]- أنّه فرع الحرية، و هي مشروطة بالإبراء و الإجازة، أو الخروج من الثلث، فما لم يتحقق أحدهما لم يتحقق.
و الجواب: أنّه فرع الحرية في الظاهر، و لا يشترط بشيء منها، فإنّه الأصل، و إنّما يرتفع بتحقق الحجر، و هو غير متحقّق هنا، و لا ينافيه تزلزل العقد و انكشاف فساده إن رجعت رقّا.
و لا ولاية لأحد على البالغ الرشيد الحرّ إجماعا منّا و من العامّة و لا على البالغة الرشيدة الحرّة و إن كانت بكرا على الأصح في المنقطع و الدائم وفاقا للمفيد في كتاب أحكام النساء [2] و ابن إدريس [3] و المحقّق [4] و المرتضى [و حكي عليه الإجماع] [5] في الانتصار و الناصريات [6] للأصل، و عموم الآيات كقوله تعالى «فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ»[7]«فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [فَإِنْ طَلَّقَهٰا] فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يَتَرٰاجَعٰا»[8]. فإنّ المراد التراجع بالعقد، و إلّا فالرجعة في العدة إنّما هي من فعل الزوج «فَلٰا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوٰاجَهُنَّ»[9].
و يشترك الجميع في الضعف، من أنّ النسبة كما تصح مع الاستقلال تصح بدونه، و «المعروف» في الأولى ربما صرفها عن الإطلاق و الباقية في المعتدة فلا يكون بكرا. و للإجماع كما ادعاه المرتضى [10] و هو ممنوع في محل الخلاف.
و للإجماع على زوال الولاية عنها في المال فيزول في النكاح، و هو مع أنّه قياس