responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 77

و دليل الخلاف- أي بطلان الاستقلال ابتداء و هو مختار التذكرة [1]- أنّه فرع الحرية، و هي مشروطة بالإبراء و الإجازة، أو الخروج من الثلث، فما لم يتحقق أحدهما لم يتحقق.

و الجواب: أنّه فرع الحرية في الظاهر، و لا يشترط بشيء منها، فإنّه الأصل، و إنّما يرتفع بتحقق الحجر، و هو غير متحقّق هنا، و لا ينافيه تزلزل العقد و انكشاف فساده إن رجعت رقّا.

و لا ولاية لأحد على البالغ الرشيد الحرّ إجماعا منّا و من العامّة و لا على البالغة الرشيدة الحرّة و إن كانت بكرا على الأصح في المنقطع و الدائم وفاقا للمفيد في كتاب أحكام النساء [2] و ابن إدريس [3] و المحقّق [4] و المرتضى [و حكي عليه الإجماع] [5] في الانتصار و الناصريات [6] للأصل، و عموم الآيات كقوله تعالى «فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» [7] «فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [فَإِنْ طَلَّقَهٰا] فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يَتَرٰاجَعٰا» [8]. فإنّ المراد التراجع بالعقد، و إلّا فالرجعة في العدة إنّما هي من فعل الزوج «فَلٰا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوٰاجَهُنَّ» [9].

و يشترك الجميع في الضعف، من أنّ النسبة كما تصح مع الاستقلال تصح بدونه، و «المعروف» في الأولى ربما صرفها عن الإطلاق و الباقية في المعتدة فلا يكون بكرا. و للإجماع كما ادعاه المرتضى [10] و هو ممنوع في محل الخلاف.

و للإجماع على زوال الولاية عنها في المال فيزول في النكاح، و هو مع أنّه قياس


[1] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 592 س 16.

[2] أحكام النساء (مصنفات الشيخ المفيد): ج 9 ص 36.

[3] السرائر: ج 2 ص 562.

[4] شرائع الإسلام: ج 2 ص 276.

[5] لم يرد في المطبوع.

[6] الانتصار: ص 122، الناصريّات ص 320، المسألة 150.

[7] البقرة: 240.

[8] البقرة: 230.

[9] البقرة: 232.

[10] الانتصار: ص 122.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست