نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 71
يزوّجونها مع المصلحة و إن انتفت الحاجة، كان الوليّ حاكما أو أبا أو جدّا بكرا كانت أو ثيبا.
و الفرق بين الذكر و الأنثى أنّ الذكر يغرم المهر و النفقة و الأنثى تستفيدهما، إلّا أنّه لا يكفي في إثبات الولاية للحاكم، فإنّه لا يملك الإجبار، و إلّا كانت له الولاية على الصغيرة و إن لم تكن مجنونة، و لذا نصّ في التذكرة على العدم [1] و هو ظاهر ما تقدّم هنا و في التحرير [2] و غيره حيث أطلق نفي ولايته عن الصغيرين، فالصواب تخصيص الحكم هنا بالبالغة و إن لم يساعده العبارة.
و لا يفتقر الحاكم في الإنكاح إلى مشاورة أقاربها خلافا لبعض العامّة [3]و لا الحاجة، و لكن[4]يكفي المصلحة فيها أي المجنونة.
و بالجملة فالحاكم لا يزوّج الذكر إلّا مع الحاجة. و يزوّج الأنثى مع المصلحة و إن لم يكن حاجة، و الفرق ما عرفت.
و السفيهذكرا كان أو أنثى كما نصّ عليه الشهيد [5] و يظهر من التذكرة حيث جعل ولاية أمة السفيه لوليّه [6] و يدلّ عليه صحيح الفضلاء و حسنهم عن الباقر (صلوات اللّه عليه) قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولّى عليها أنّ تزويجها بغير ولي جائز [7]لا يجبر على النكاح لأنّه بالغ عاقل، خلافا للمبسوط، قال: لأنّه محجور مولّى عليه [8].
و لا يستقل لأنّه سفيه لا يستقل في التصرفات المالية لكن يتزوّج بإذن الوليّ و لا يأذن [9] إلّا مع الحاجة و يتقدّر بقدرها، و إن اندفعت بشراء الأمة. و كان أصلح له في ماله لم يكن الحاجة. و حين أذن له في امرأة معيّنة و لو