responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 71

يزوّجونها مع المصلحة و إن انتفت الحاجة، كان الوليّ حاكما أو أبا أو جدّا بكرا كانت أو ثيبا.

و الفرق بين الذكر و الأنثى أنّ الذكر يغرم المهر و النفقة و الأنثى تستفيدهما، إلّا أنّه لا يكفي في إثبات الولاية للحاكم، فإنّه لا يملك الإجبار، و إلّا كانت له الولاية على الصغيرة و إن لم تكن مجنونة، و لذا نصّ في التذكرة على العدم [1] و هو ظاهر ما تقدّم هنا و في التحرير [2] و غيره حيث أطلق نفي ولايته عن الصغيرين، فالصواب تخصيص الحكم هنا بالبالغة و إن لم يساعده العبارة.

و لا يفتقر الحاكم في الإنكاح إلى مشاورة أقاربها خلافا لبعض العامّة [3] و لا الحاجة، و لكن [4] يكفي المصلحة فيها أي المجنونة.

و بالجملة فالحاكم لا يزوّج الذكر إلّا مع الحاجة. و يزوّج الأنثى مع المصلحة و إن لم يكن حاجة، و الفرق ما عرفت.

و السفيه ذكرا كان أو أنثى كما نصّ عليه الشهيد [5] و يظهر من التذكرة حيث جعل ولاية أمة السفيه لوليّه [6] و يدلّ عليه صحيح الفضلاء و حسنهم عن الباقر (صلوات اللّه عليه) قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولّى عليها أنّ تزويجها بغير ولي جائز [7] لا يجبر على النكاح لأنّه بالغ عاقل، خلافا للمبسوط، قال: لأنّه محجور مولّى عليه [8].

و لا يستقل لأنّه سفيه لا يستقل في التصرفات المالية لكن يتزوّج بإذن الوليّ و لا يأذن [9] إلّا مع الحاجة و يتقدّر بقدرها، و إن اندفعت بشراء الأمة. و كان أصلح له في ماله لم يكن الحاجة. و حين أذن له في امرأة معيّنة و لو


[1] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 609 السطر الأخير.

[2] تحرير الأحكام: ج 2 ص 6 س 2.

[3] المجموع: ج 16 ص 164.

[4] في القواعد بدل «و لكن»: بل.

[5] اللمعة الدمشقية: ج 5 ص 116.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 610 س 34.

[7] وسائل الشيعة: ج 14 ص 201 ب 3 من أبواب عقد النكاح، ح 1.

[8] المبسوط: ج 4 ص 165.

[9] في المطبوع زيادة: للرجل.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست