responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 611

و أمّا الأفعال الشاقّة الشديدة التي لا يمكن المداومة عليها عادة فله الأمر بها إذا قدر عليها في بعض الأوقات و على المملوك بذل الوسع في جميع ذلك.

و لا يكلّفه الخدمة ليلا و نهارا معا، لأنّها فوق الوسع، بل إذا عمل في النهار أراحه ليلا أو بالعكس، و يريحه في الصيف وقت القيلولة. و بالجملة فالمتّبع العادة الغالبة.

و ليس له أن يضرب مخارجة على مملوكة بأن يؤدّي إليه كلّ يوم مثلا كذا من كسبه إلّا برضاه كما لا يجبر السيّد على الضرب إن استدعاه المملوك وفاقا للمبسوط [1]. و لعلّ الوجه ما في التحرير [2]: من جواز إجباره عليه ما لم يتجاوز مجهوده.

[المطلب الثاني في نفقة الدوابّ]

المطلب الثاني في نفقة الدوابّ لا نعرف خلافا في أنّه يجب النفقة على البهائم المملوكة، أكل لحمها أو لا، و سواء انتفع بها أو لا و عنه (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه قال: اطلعت ليلة اسري بي على النار فرأيت امرأة تعذّب، فسألت عنها فقيل: إنّها ربطت هرّة و لم تطعمها و لم تسقها و لم تدعها تأكل من حشاش الأرض حتّى ماتت فعذّبها اللّه بذلك. و قال (صلّى اللّه عليه و آله):

و اطلعت على الجنّة فرأيت امرأة مومسة- يعني زانية- فسألت عنها، فقيل: إنّها مرّت بكلب يلهث من العطش، فأرسلت إزارها في بئر فعصرته في حلقه حتّى روي فغفر اللّه لها [3].

و لا تقدير لنفقاتها بل ينفق عليها بقدر ما تحتاج إليه، فإن اجتزأت بالرعي كفاه، و إلّا علفها، و لو امتنع من الإنفاق و لو بالتخلية حتّى ترعى فإن كانت ممّا يقع عليه الذكاة للحم اجبر على علفها و لو بالتخلية


[1] المبسوط: ج 6 ص 46.

[2] تحرير الأحكام: ج 2 ص 50 السطر الأخير.

[3] مسند أحمد بن حنبل: ج 2 ص 507 مع اختلاف.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست