responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 61

و أمّا الحكم فإنّ ولاية الحاكم تختص في النكاح بكونها على البالغ فاسد العقل بجنون أو سفه أو من تجدّد جنونه أو سفه بعد بلوغه، ذكرا كان أو أنثى مع الغبطة لأنّه وليّهم في المال، و قد قال (صلّى اللّه عليه و آله):

السلطان وليّ من لا وليّ له [1]. و قال الصادق (عليه السلام): الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها [2]. و لأنّه إن كان الإمام فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، و إن كان الفقيه فهو نائبه، و تقيّد الولاية بالغبطة، لأنّه لا يفعل ما يقتضيه الولاية إلّا معها.

و لا ولاية له على الصغيرين للأصل، و عدم الحاجة فيهما، و فيه نظر ظاهر، فإن استند الفرق إلى الإجماع صحّ، و إلّا أشكل.

و لا على الرشيدين، و يسقط ولايته مع وجود الأب و الجدّ له أو أحدهما، إلّا إذا وجدت الحاجة إلى النكاح و لم يفعلا بمقتضى الولاية.

و لا ولاية للوصي و إن فوّضت إليه الولاية من الموصى، وفاقا للمبسوط [3] و الشرائع [4] و النافع [5] لأصالة عدم الولاية و عدم الانتقال، و انقطاع ولاية الموصى بالموت، و لعدم الفرق بينه و بين الأجنبي في عدم التضرر بما يلحقها من عار و نحوه.

و في الخلاف [6] و الجامع لابن سعيد [7]: إنّ له الولاية إن فوّضت إليه، لأصالة الجواز بلا مانع، و عدم انقطاع ولاية الموصى بالموت، و لذا تنفذ وصيته في المال و هو قائم مقامه، و عموم قوله «فَمَنْ بَدَّلَهُ» [8] الآية، و نحو صحيح محمّد بن مسلم و أبي بصير عن الباقر (عليه السلام) قال: الذي بيده عقدة النكاح هو الأب و الأخ و الموصى إليه [9].


[1] سنن ابن ماجة: ج 1 ص 605 ح 1879.

[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 212 ب 8 من أبواب عقد النكاح، ح 2.

[3] المبسوط: ج 4 ص 59.

[4] شرائع الإسلام: ج 2 ص 277.

[5] مختصر النافع: ص 173.

[6] الخلاف: ج 4 ص 254 المسألة 9.

[7] الجامع للشرائع: ص 438.

[8] البقرة: 181.

[9] وسائل الشيعة: ج 14 ص 213 ب 8 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد ح 5.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست