responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 599

إعفاف الأب مع الإعسار و نقصان الخلقة و الأحكام، أو مع الإعسار فقط [1] لكونه من المصاحبة بالمعروف.

و لا النفقة على زوجته و للعامّة وجه بوجوب نفقة زوجة كلّ قريب [2]، و آخر بوجوبها لزوجة الأب [3]، و آخر لزوجة الابن أيضا [4].

و لا النفقة على أولاد، أبيه فإنّهم إخوة. و تجب على أولاد ولده لأنهم ولده و لا قدر لها أي نفقة الأقارب في الشرع بل الواجب قدر الكفاية من الإطعام بحيث يستقلّ و يقوى على التردّد و التصرّف، لا ما يسدّ الرمق خاصّة، و لا ما يشبع على وجه، و يعتبر حاله في سنّه و رغبته و زهادته، فالرضيع يكفيه مؤنة الرضاع، و هكذا القياس.

و الكسوة و المسكن اللائقين به و ما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء للتدثّر يقظة و نوما. و لا يجب الإخدام و لا نفقة الخادم إلّا مع الزمانة و نحوها ممّا يفتقر إليه.

و لا تقضى عندنا هذه النفقة لأنّها مواساة يراد بها سدّ الخلّة لا معاوضة كنفقة الزوجة و إن قدّرها الحاكم خلافا لبعض العامّة [5].

و لا تستقرّ في الذمّة بمضيّ يوم مثلا.

أمّا لو أمره أي المنفق عليه الحاكم بالاستدانة عليه أي المنفق لغيبته أو لمدافعته فاستدان وجب عليه القضاء لما استدانه.

و لو غاب أو دافع بالنفقة فاستدان من غير إذن الحاكم مع إمكانه لم يرجع عليه لما عرفت: من أنّها مواساة لا تستقرّ في الذمّة، و لا يقضي إذا فاتت، و الاستدانة عليه ممّا يحكم به الحاكم.

نعم ليتّجه الاستدانة عليه مع التعذّر دفعا للحرج. و للعامّة قول بوجوب


[1] المجموع: ج 18 ص 309- 310.

[2] المجموع: ج 18 ص 307.

[3] الحاوي الكبير: ج 11 ص 489.

[4] راجع الفتاوى الهنديّة: ج 1 ص 563.

[5] الفتاوى الهنديّة: ج 1 ص 565.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست