responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 598

و الأقرب اشتراط عدم القدرة على التكسّب فإنّ القادر غنيّ في الشرع، و عنه (صلّى اللّه عليه و آله): لا حظّ في الصدقة لغنيّ و لا لقويّ مكتسب [1].

و لا يشترط عندنا كما في الخلاف [2] نقصان الخلقة بنحو الزمانة و لا الحكم بنحو الجنون كما اشترطهما أو أحدهما بعض العامّة [3]. بل تجب النفقة على الصحيح الكامل في الأحكام العاجز عن التكسّب للعموم.

و لا يشترط الموافقة في الدين، بل تجب نفقة المسلم على الكافر و بالعكس عندنا للعموم، و الأمر بمصاحبتهما بالمعروف، خلافا للعامّة [4] في وجه.

و ربّما قيل: يشترط أن لا يكون المنفق عليه حربيّا، فإنّه إذا جاز إتلافه فأولى أن يجوز ترك الإنفاق عليه.

و يسقط نفقة المملوك عن قريبه، بل تجب على مولاه لعموم ما دلّ على وجوب النفقة على المماليك. و لأنّها عوض عن منافعه المملوكة و نفقة القريب مواساة، فهو كالبنت إذا تزوّجت.

نعم، إن لم يمكن التوصّل إلى نفقة المولى اتّجه الوجوب على القريب. و إن عجز المولى عن النفقة أو ما طل فالأقرب ما في التحرير: من إلزام المولى بالبيع، أو النفقة [5].

و كذا لا تجب على المملوك نفقة قريبه لأنّه لا يقدر على شيء و لا على مولاه لانتفاء أسبابه من القرابة و الملك و غيرهما.

و لا يجب على المنفق إعفاف من تجب النفقة عليه بتزويج أو تمليك و إن كان أبا للأصل السالم عن المعارض. و من العامّة من أوجب


[1] سنن أبي داود: ج 2 ص 118 ح 1633.

[2] الخلاف: ج 5 ص 124 المسألة 25.

[3] الحاوي الكبير: ج 11 ص 484.

[4] المغني لابن قدامة: ج 9 ص 259.

[5] تحرير الأحكام: ج 2 ص 50 س 28.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست