نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 578
و كذا لو نشزت الحرّة بعض اليوم بليلته.
[الثاني العبادات]
الثاني من المسقطات: العبادات.
فلو صامت فرضا لم يسقط النفقة و إن منعها الزوج إن كان صوم رمضان أو قضاؤه و تضيّق شعبان لأنّ مثل هذا الزمان مستثنى بعقد النكاح فاستثناؤه داخل في مفهوم التمكين التامّ.
أمّا لو كان الصوم غير مضيّق كالنذر المطلق و الكفّارة و قضاء رمضان قبل التضيّق فالأقرب أنّ له منعها إلى أن يتضيّق عليها وفاقا للمبسوط، لأنّ حقّه فوريّ، و ما في ذمّتها من الصوم على التراخي [1]. و قيل:
بالعدم [2]، لأنّ زمان الواجب مستثنى من التمكين، و تعيينه منوط باختيار المكلّف شرعا، و إلّا لم يكن موسّعا.
و لو نذرت الصوم قبل الدخول في حباله أو بعده بإذنه زمانا معيّنا فكرمضان في الاستثناء و إن كان بعده بغير إذنه، أو كان مطلقا كان له المنع. أمّا الأوّل فلما سيأتي: من أنّ له حلّ نذرها. و أمّا الثاني فللسعة.
فإن نذرت بغير إذنه معيّنا و طلّقها قبل حضور المعيّن فالأقوى الوجوب و إن عادت إليه بعقد جديد قبل حضور المعيّن، لأنّه لمّا طلّقها لم يكن له حلّ نذرها فاستقرّ من غير تزلزل، و العقد الثاني متأخّر عن استقراره فلا يزلزله. و يحتمل العدم ضعيفا، لأنّه حين انعقد كان متزلزلا، و إنّما الطلاق مانع من الحلّ [3]، فإذا زال بتجديد العقد عاد إمكان الحلّ [4] و دخل في عموم ما يدل على تزلزل نذر الزوجة.
و لو كان الطلاق بعده أي حضور المعيّن و كان قد منعها من الوفاء حين الحضور لم يجب عليها القضاء بعد الطلاق لانحلاله بالمنع، و لو كان النذر بعد حباله و منعها من الوفاء لم يجب القضاء، أي الفعل أداء