نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 576
و يجب الإسكان بحسب حالها مع القدرة لقضاء العادة، و كونه من المعاشرة و الإمساك بالمعروف، و كون خلافه من المضارّة.
و لكن لو كان من أهل البادية لم يكلّف الإسكان في بيت مدرّ و إن كانت من أهل الحضر، بل كفاه بيت شعر يناسب حالها للزوم الحرج بالتكليف بذلك، و قضاء العرف بالاكتفاء به، و لقوله تعالى «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ»[1].
و لها المطالبة بمسكن لا يشاركها غير الزوج في سكناه من دار أو حجرة منفردة المرافق إن قدر عليه، لأنّه من المعاشرة و الإمساك بالمعروف، و لفهمه من قوله تعالى: «وَ لٰا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ» [2].
و لو سكنت في منزلها غير ناشزة و لا مصرّحة بالتبرّع و لا بمطالبة المسكن ففي وجوب الأجرة نظر من كون الإسكان حقّا لها، و لا يسقط الحقّ بالسكوت عن المطالبة، فإذا لم يسلّم لها السكنى كان لها عوضها و هي الأجرة. و من شيوع المسامحة في السكنى إذا كان لها منزل و اعتياد التبرّع، و أنّ الواجب هو الإسكان، و لا دليل على العوض إذا فات.
[المطلب الرابع في مسقطات النفقة]
المطلب الرابع في مسقطات النفقة و هي أربعة:
[الأوّل: النشوز]
الأوّل: النشوز فإذا نشزت الزوجة سقطت نفقتها و كسوتها و مسكنها اتفاقا إلى أن تعود إلى التمكين و يندرج تحت النشوز المنع من الوطء و الاستمتاع في قبل أو دبر أو غيرهما على وجه كما عرفت في أي وقت كان، و في أيّ مكان كان و لو على ظهر قتب، كما في صحيح محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)[3]إذا لم يكن هناك عذر عقليّ كالمرض، و لا شرعي