responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 57

و في انسحاب الحكم في مثل الام و البنت إشكال من التساوي، و من الخروج عن النصّ، و هو الأقوى. و الإشكال إنّما هو في ترجيح الدخول لبيّنتها، فإنّه خلاف الأصل، و أمّا الباقي فمع قطع النظر عن النص كذلك بلا فرق بين الأختين و غيرهما كما عرفت.

و لو ادعى زوجيّة امرأة، لم يلتفت إليه إلّا بالبيّنة، سواء عقد عليها غيره أو لا إلّا أنّه إن لم يعقد عليها غيره، فإن أقرت حكم بالزوجية، و إن أنكرت و لم يكن له بيّنة حلفت، و إن ردّت اليمين حلف، بخلاف ما إذا عقد عليها غيره، فإن الدعوى في حق الغير، فلا يسمع إقرارها و لا اليمين المردودة، و لعلّه أراد بالبيّنة ما يعمّ اليمين المردودة، لكونها في حكمها في وجه، أو اقتصر على ما هو الأصل في المتداعيين.

ثمّ الظاهر أنّ عدم الالتفات في الأولى بالنسبة إلى العاقد لا بالنسبة إليها، فلو أقرّت لزمها أن لا يطالب العاقد بمهر و لا نفقة و لا قسم، إلّا أن تدّعي الشبهة الممكنة و ضمنت مهر المثل للأوّل إن قلنا بضمان البضع بالتفويت، و كذا تضمنه إن حلف اليمين المردود.

[الفصل الثاني في الأولياء]

الفصل الثاني في الأولياء و فيه مطالب خمسة:

[المطلب الأوّل في أسبابها]

الأوّل في أسبابها و هي في النكاح ثلاثة: إمّا القرابة أو الملك أو الحكم و في غيره يزيد الوصاية.

أمّا القرابة: فتثبت الولاية منها بالأبوّة، و الجدودة أي الجدّية، و لم أسمعها بمعناها، و إنّما سمعتها جمعا منها أي الأبوّة لا غير.

فلا ولاية لأخ عندنا، و الأصل و الأخبار دالّة عليه، و نحو خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) إنّ الّذي بيده عقدة النكاح: هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه،

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست