responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 568

من أكل الثوم و البصل و كلّ ذي رائحة كريهة لحصول النفرة المانعة من الاستمتاع أو كماله و من تناول السمّ و الأطعمة الممرضة لأنّه من النهي عن المنكر، و للزوم فوت البضع المملوك له بتناولها.

و لا تستحقّ عليه الدواء للمرض و لا أجرة الحجامة و الفصد و الطبيب و لا اجرة الحمّام [لعدم الدليل] [1] إلّا مع البرد المانع من الاغتسال و التنظيف إلّا فيه.

قال في المبسوط: و شبّه الفقهاء الزوج بالمكتري و الزوجة بالمكري دارا، فما كان من تنظيف كالرشّ و الكنس و تنقية الآبار و الخلاء فعلى المكتري لأنّه يراد بالتنظيف، و ما كان من حفظ البنية كبناء الحائط أو تغيير جذع انكسر فعلى المكري لأنّه الأصل، و كذلك الزوج ما يحتاج إليه للنظافة و ترجيل الشعر فعليه، و ما كان من الأشياء التي تراد لحفظ الأصل و البنية كالفصد و الحجامة فعليها، و إنّما يختلفان في شيء واحد و هو أنّ ما يحفظ البنية على الدوام و هو الإطعام فعليه دونها، ففي هذا يفترقان و فيما عداه يتّفقان [2].

و لا تستحقّ الخادمة آلة التنظيف من دهن و مشط و نحوهما، لأنّها تراد لإزالة الشعث و التحسين، و لا حظّ للخادم في ذلك، فإنّما عمله الخدمة.

و لكن يجب لها كما يجب للزوجة ما يزيل الوسخ عنها و عن ثيابها كالصابون لقضاء العرف به.

الثامن: السكنى، و عليه أن يسكنها دارا يليق بها إمّا بعارية أو إجارة أو ملك.

[المطلب الثالث في كيفيّة الإنفاق]

المطلب الثالث في كيفيّة الإنفاق أمّا الطعام فيجب فيه تمليك الحبّ و مؤنة الطحن و الخبز و الطبخ، فإن باعت الحبّ أو أكلته حبّا لم يجب عليه المؤنة و لا يجب تسليم


[1] لم ترد في ن.

[2] المبسوط: ج 6 ص 8.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست