responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 562

أحدهما و إن كان الأظهر أن يقول: «و إن كان الزوج كبيرا» ليكون إشارة إلى خلاف ابن إدريس، و غاية توجيه الكلام على ما ذكره ما ذكرناه.

و لو كانت كبيرة و الزوج صغيرا قيل في الخلاف [1] و المبسوط [2] و الجامع [3] و المهذّب [4]: لا نفقة لها و إن مكّنت، للأصل، مع انتفاء التمكين بانتفاء التمكّن.

و الوجه وفاقا لابني: الجنيد [5] و إدريس [6] و المحقّق [7] ثبوتها لتحقّق التمكين من طرفها و إنّما يعتبر في استحقاق العوض التسليم من صاحب العوض الآخر، و إن لم يتسلّمه صاحب الأوّل مع عموم أدلّة الإنفاق، خرج ما إذا تحقّق النشوز أو فقد التمكين.

و فيه منع تحقّق التمكين، لما ذكرنا من أنّه لا يتحقّق بدون التمكّن، و منع عموم الأدلّة لما عرفت من إجمالها.

و لو كانت مريضة مرضا يضرّ بها الوطء، أو لا يمكن به وطؤها أو رتقاء أو قرناء، أو كان عظيم الذكر و هي ضعيفة عنه، أو كانت ضئيلة [8] و هو عبل [9] يضرّ وطؤها بها و إن لم يكن عظيم الآلة بالنسبة إلى غيره، و صدّقها الزوج في جميع ذلك فإنّه يمنع من الوطء للأمر بالمعاشرة بالمعروف.

و تجب النفقة لظهور العذر منها و رضاه بها فقد قدم على التزوّج بمن يتعذّر الاستمتاع منها بالوطء، فكأنّه أسقط حقّه من التمكين من الوطء و رضي بما عداه فهو التمكين التامّ في حقّه، و لأنّه إن لم تجب النفقة لها مع دوام عذرها لزم دوام الزوجيّة بلا نفقة و هو ضرر عظيم، و أيّام المرض كأيّام الحيض


[1] الخلاف: ج 5 ص 113 المسألة 5.

[2] المبسوط: ج 6 ص 12- 13.

[3] الجامع للشرائع: ص 489.

[4] المهذّب: ج 2 ص 347.

[5] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 7 ص 321.

[6] انظر السرائر: ج 2 ص 655.

[7] شرائع الإسلام: ج 2 ص 348.

[8] أي: الضعيفة النحيفة.

[9] أي: القويّ.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست