responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 554

وفاقا للشيخ [1]، و بني: الجنيد [2] و البرّاج [3] و حمزة [4] و سعيد [5]، لأنّ الإرث أو زيادته يدلّ على الأقربيّة كما نبّه عليه قوله تعالى «آبٰاؤُكُمْ وَ أَبْنٰاؤُكُمْ لٰا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً» [6]. و لقوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ» [7]، و تردّد فيه المحقّق [8] لعدم النصّ، و منع أنّ الإرث أو زيادته يفيد الأولويّة في الحضانة، و لا دلالة لآية: «اولي الأرحام» إلّا على أنّهم أولى من غيرهم و هو لا يجدي.

و الأخت من الأبوين أو من الأب، أولى من الأخت من الامّ وفاقا للخلاف [9] مع التساوي في الدرجة إمّا لزيادة القرب و هي في الأولى للانتساب من الطرفين أو لكثرة النصيب و هي فيهما.

و استشكل في الشرائع [10] أوّلا في استحقاقهنّ الحضانة، لعدم الورود بها إلّا في الأبوين و عدم نصوصيّة آية: «و اولى الأرحام» في مثلها، ثمّ في الترجيح للاشتراك في أصل الإرث و إن زاد نصيب إحداهما مع تساوي الأخت للأب خاصة و الأخت للأمّ في القرب، و لذا حكم في المبسوط أوّلا بأولويّة الأخت للأب، ثمّ قوّى القرعة [11].

و كذا أمّ الأب أولى من أمّ الأمّ مع التساوي في الدرجة لكثرة النصيب مع كون الأب أحقّ في الأصل، فكذا المنتسب به. و يحتمل القرعة للتساوي في الدرجة إن قلنا بأصل الاستحقاق للدخول في مفهوم الامّ.

و الجدّة أولى من الأخوات وفاقا للخلاف [12] لأنّها أمّ و في


[1] المبسوط: ج 6 ص 43.

[2] انظر مختلف الشيعة: ج 7 ص 310.

[3] المهذّب: ج 2 ص 353.

[4] الوسيلة: ص 288.

[5] الجامع للشرائع: ص 460.

[6] النساء: 11.

[7] الأنفال: 75.

[8] شرائع الإسلام: ج 2 ص 346.

[9] الخلاف: ج 5 ص 134 المسألة 41.

[10] شرائع الإسلام: ج 2 ص 346.

[11] المبسوط: ج 6 ص 42.

[12] الخلاف: ج 5 ص 135 المسألة 42.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست