نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 554
وفاقا للشيخ [1]، و بني: الجنيد [2] و البرّاج [3] و حمزة [4] و سعيد [5]، لأنّ الإرث أو زيادته يدلّ على الأقربيّة كما نبّه عليه قوله تعالى «آبٰاؤُكُمْ وَ أَبْنٰاؤُكُمْ لٰا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً»[6]. و لقوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ»[7]، و تردّد فيه المحقّق [8] لعدم النصّ، و منع أنّ الإرث أو زيادته يفيد الأولويّة في الحضانة، و لا دلالة لآية: «اولي الأرحام» إلّا على أنّهم أولى من غيرهم و هو لا يجدي.
و الأخت من الأبوين أو من الأب، أولى من الأخت من الامّ وفاقا للخلاف [9] مع التساوي في الدرجة إمّا لزيادة القرب و هي في الأولى للانتساب من الطرفين أو لكثرة النصيب و هي فيهما.
و استشكل في الشرائع [10] أوّلا في استحقاقهنّ الحضانة، لعدم الورود بها إلّا في الأبوين و عدم نصوصيّة آية: «و اولى الأرحام» في مثلها، ثمّ في الترجيح للاشتراك في أصل الإرث و إن زاد نصيب إحداهما مع تساوي الأخت للأب خاصة و الأخت للأمّ في القرب، و لذا حكم في المبسوط أوّلا بأولويّة الأخت للأب، ثمّ قوّى القرعة [11].
و كذا أمّ الأب أولى من أمّ الأمّ مع التساوي في الدرجة لكثرة النصيب مع كون الأب أحقّ في الأصل، فكذا المنتسب به. و يحتمل القرعة للتساوي في الدرجة إن قلنا بأصل الاستحقاق للدخول في مفهوم الامّ.
و الجدّة أولى من الأخوات وفاقا للخلاف [12]لأنّها أمّ و في