نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 547
و تسليمه إلى غيرها للأصل و الأخبار، و قوله تعالى «وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرىٰ»[1]. سواء كان ما طلبته الأمّ أجرة المثل أو أقلّ أو أزيد.
خلافا لبعض العامّة، فلم يجز النزع منها إن طلبت اجرة المثل [2]، للاشفاق، و الموافقة، و قوله تعالى «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»[3]. و يدفعه التخصيص بالتعاسر [4] مع ما سيأتي. و ربّما توهّم من عبارة السرائر [5] الذهاب إليه.
بل لو تبرّعت الأجنبيّة بإرضاعه فإن رضيت الامّ بالتبرّع فهي أحق به و إلّا فلا و إن طلبت اجرة المثل أو أقلّ و إن لم يدخل في التعاسر ظاهرا، و الأخبار، و إن شمله ظاهر «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» كما يتوهّم للأصل، و فهمه من فحوى حكم التعاسر بطريق الأولى في كثير من الموارد.
خلافا لبعض العامّة إذا طلبت اجرة المثل أو أقلّ لظاهر الآية [6]. و يندفع بأنّها إنّما يفيد إيتاء الأجر إن أرضعن، لا إن أردن الإرضاع و نقول لا يرضعن إلّا برضاه.
و في سقوط حقّ الامّ من الحضانة إذا استرضعت غيرها إشكال من مباينته لحقّ الإرضاع فلا يسقط بسقوطه، و هو اختيار السرائر [7] و التحرير [8] و الإرشاد [9]، فتأتي المرضعة فترضعه عندها [10] لو تعذّر حمل الصبيّ وقت الإرضاع، فإن تعذّر سقطت حضانتها. و من العسر، و إطلاق الأخبار بالأخذ أو النزع منها إذا لم ترض بما يرضى به الغير، و هو خيرة الشرائع [11].
و لو ادّعى وجود متبرّعة بالإرضاع و أنكرت، صدّق مع اليمين كما في المبسوط [12]لأنّه يدفع وجوب الأجرة و التسليم إلى الأمّ عنه