responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 547

و تسليمه إلى غيرها للأصل و الأخبار، و قوله تعالى «وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرىٰ» [1]. سواء كان ما طلبته الأمّ أجرة المثل أو أقلّ أو أزيد.

خلافا لبعض العامّة، فلم يجز النزع منها إن طلبت اجرة المثل [2]، للاشفاق، و الموافقة، و قوله تعالى «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [3]. و يدفعه التخصيص بالتعاسر [4] مع ما سيأتي. و ربّما توهّم من عبارة السرائر [5] الذهاب إليه.

بل لو تبرّعت الأجنبيّة بإرضاعه فإن رضيت الامّ بالتبرّع فهي أحق به و إلّا فلا و إن طلبت اجرة المثل أو أقلّ و إن لم يدخل في التعاسر ظاهرا، و الأخبار، و إن شمله ظاهر «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» كما يتوهّم للأصل، و فهمه من فحوى حكم التعاسر بطريق الأولى في كثير من الموارد.

خلافا لبعض العامّة إذا طلبت اجرة المثل أو أقلّ لظاهر الآية [6]. و يندفع بأنّها إنّما يفيد إيتاء الأجر إن أرضعن، لا إن أردن الإرضاع و نقول لا يرضعن إلّا برضاه.

و في سقوط حقّ الامّ من الحضانة إذا استرضعت غيرها إشكال من مباينته لحقّ الإرضاع فلا يسقط بسقوطه، و هو اختيار السرائر [7] و التحرير [8] و الإرشاد [9]، فتأتي المرضعة فترضعه عندها [10] لو تعذّر حمل الصبيّ وقت الإرضاع، فإن تعذّر سقطت حضانتها. و من العسر، و إطلاق الأخبار بالأخذ أو النزع منها إذا لم ترض بما يرضى به الغير، و هو خيرة الشرائع [11].

و لو ادّعى وجود متبرّعة بالإرضاع و أنكرت، صدّق مع اليمين كما في المبسوط [12] لأنّه يدفع وجوب الأجرة و التسليم إلى الأمّ عنه


[1] الطلاق: 6.

[2] المغني لابن قدامة: ج 9 ص 312- 313.

[3] الطلاق: 6.

[4] في المطبوع: بالتفاسير.

[5] انظر السرائر: ج 2، ص 472.

[6] المغني لابن قدامة: ج 9 ص 312.

[7] السرائر: ج 2 ص 652.

[8] تحرير الأحكام: ج 2 ص 43 س 31.

[9] إرشاد الأذهان: ج 2 ص 40.

[10] في النسختين: و لو.

[11] شرائع الإسلام: ج 2 ص 345.

[12] المبسوط: ج 6 ص 38، و ليس فيه: «مع اليمين».

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست