responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 538

من غير لعان على رأي وفاقا للمشهور، اقتصارا في خلاف الأصل على اليقين، فإنّ المتبادر من الأزواج الدائمات، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب.

و ذهب المرتضى [1] و ابن سعيد [2] إلى وقوع اللعان بها كما قدّمناه، و حكي عن عزّيّة المفيد. و قد تقدّم أنّ من الأصحاب من أنكر الخلاف في اللعان للنفي، و قصره عليه للقذف، و أنّ كلام ابن سعيد صريح فيه للنفي.

[المطلب الثاني في ولد المملوكة]

المطلب الثاني في ولد المملوكة إذا وطئ مملوكته، فجاءت بولد لستّة أشهر فصاعدا إلى الأقصى وجب عليه الاعتراف به إن لم تظهر أمارة الخلاف كما سيصرّح به اتفاقا كما يظهر منهم، و إن لم يكن فراشا كما هو المشهور. و لصحيح سعيد بن يسار سأل الكاظم (عليه السلام) عن الجارية تكون للرجل يطيف بها و هي تخرج فتعلّق، قال: أ يتهمها الرجل أو يتّهمها أهله؟ قلت: أمّا ظاهرة فلا، قال: إذا لزمه الولد [3].

و سئل الصادق (عليه السلام) في حديث آخر عن رجل وقع على جارية له تذهب و تجيء و قد عزل عنها و لم يكن منه إليها، ما تقول في الولد؟ قال: أرى أن لا يباع هذا يا سعيد. قال: و سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقال: أ تتّهمها؟ فقلت: أمّا تهمة ظاهرة فلا، قال: فيتّهمها أهلك؟ فقلت: أمّا شيء ظاهر فلا، فقال: فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد؟ [4].

فإن نفاه انتفى عنه من غير لعان اتفاقا اقتصارا في خلاف الأصل على موضع النصّ و هو الأزواج، و إذا انتفى اللعان فيها لزم الانتفاء بالنفي، إذ لم يبق طريق إليه غيره، و هو بمنزلة فعله لا يعلم إلّا منه، فيقبل فيه قوله.

فإن اعترف به بعد ذلك الحق به للمؤاخذة بالإقرار و بترجيح النسب،


[1] الانتصار: 115.

[2] الجامع للشرائع: ص 452.

[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 565 ب 56 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 2.

[4] وسائل الشيعة: ج 14 ص 566 ب 56 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 5.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست