نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 537
و لو أحبل امرأة من زنا ثمّ تزوّجها لم يجز إلحاق الولد به، و كذا لو زنى بأمة فحملت ثمّ اشتراها إذ لا عبرة بالفراش إذا علم التولد من الزنا.
و لو اتفقا على الدخول و الولادة لأقلّ مدّة الحمل فصاعدا إلى الأقصى لزم الأب الاعتراف به مع الفراش، و لم يجز له نفيه، لما مرّ. فإن نفاه لم ينتف إلّا باللعان و الانتفاء باللعان لإمكان العلم بالحمل قبل الدخول إن كان لأكثر من أقلّ المدّة، و بعدمه بعده إن كان للأقلّ [1].
و كذا لا ينتفي إلّا باللعان لو اختلفا في المدّة كأن ادّعت مضيّ الأقلّ من الوطء أو ادّعى مضيّ الأكثر ترجيحا للنسب و الفراش، مع أصالة عدم الدخول في الأوّل، و لا ينظر إلى أنّه في الحقيقة اختلاف في الدخول، فيكتفى بيمين المنكر.
و حلّفها الشهيد عند الاختلاف في المدّة مطلقا [2]، و كأنّه نظر إلى الرجوع إليها في العلوق بالولد، فإنّه من فعلها فيقدّم قولها مطلقا.
و كلّ من أقرّ بولد مرّة لم يقبل نفيه عنه بعد اتّفاقا للمؤاخذة بالإقرار. و لترجيح النسب. و للأخبار [3] به بخصوصه.
و لا يجوز له نفي الولد لمكان العزل و إن علم انتفاء الإنزال كما هو قضيّة الأخبار [4] و الفتاوى.
فإن نفاه لم ينتف إلّا باللعان و ينبغي أن لا ينتفي باللعان أيضا إذا أقرّ باستناد إنكاره إلى العزل.
و أمّاالنكاحالمؤجّل فإن اجتمعت الشرائط الثلاثة لم يحلّ له نفيه عنه، لكن لو نفاه من غير اعتراف بالشروط و لا علم بها انتفى منه
[1] في المطبوع: إن كان لأقلّ المدّة، و بعدمه بعده و إن كان لأكثر.