responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 536

و لو وطئها غيره للشبهة، أقرع بينهما و الحق الولد بمن تقع عليه إن أمكن الانتساب إليهما.

و لو اختلف الزوج و الزوجة في الدخول أو في ولادته منها فالقول قول الزوج مع اليمين للأصل و كونه فعله، و كذا إذا كبر الولد فادّعى كونه ولده.

و لو اعتدّت من الطلاق ثمّ أتت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدّة الحمل الحق به إن لم توطأ بعقد أو شبهة و إن وطئت زنا، إلّا أن يعلم الانتفاء بمضيّ أكثر من الأقصى من حين الوطء، فإنّما اعتبر الولد بين الفراق و الولادة عملا بالظاهر، و إلّا فالعبرة حقيقة بحين الوطء، و يجوز بعيدا أن يريد بالفراق الفراغ من الوطء. و وجه الإلحاق ظاهر، فإنّ المعروف في الشرع إثبات النسب للولد ما لم يتيقّن عدمه حفظا للأعراض، و حملا لأفعال المؤمنين على الصحّة، و ذكر الاعتداد لإشعاره بالدخول، و لئلّا يتوهّم أنّها إذا اعتدّت فقد بانت منه و ارتفع الفراش و حكمه فلا إلحاق.

و إن تزوّجت بعد العدّة أو وطئت شبهة فإن أتت به لستّة أشهر من وطء الثاني فهو له و إن كان لعشرة أو تسعة أو ما دونها من وطء الأوّل للأصل، و زوال الفراش للأوّل و ثبوته للثاني، و للأخبار.

و يحتمل القرعة كما في المبسوط [1] مؤذنا بالإجماع، لثبوت الفراش لهما حين الوطء، و إمكان الكون منهما مع غلبة الولادة للأقصى، و كما أنّ الأصل عدم التكوّن سابقا، فالأصل بالنسبة إلى كلّ منهما عدم النسب.

و لو كان لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل إن لم يتجاوز الفراق أقصى مدّة الحمل فإن تجاوز فينتفي عنهما، و كذا الأمة إذا وطئها المشتري جاهلا بعدم الاستبراء، أو الحكم، أو استبرأ بما عليه من الاستبراء و لم يظهر الحمل.


[1] المبسوط: ج 5 ص 281.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست