نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 535
السلطان تلاعنا و فرق بينهما و لم تحلّ له أبدا [1]. و هو مع الضعف يحتمل عدم حياة الولد أو تمامه و إن يتنازعا في المدّة.
و أمّا الانتفاء باتفاقهما [على طول الغيبة] [2] فلأنّه لا سبيل حينئذ إلى نفيه إلّا ذلك مع انتفائه في نفس الأمر عنه، فلو لم يفد الاتفاق لزم الفساد، و لانحصار الحقّ الآن فيهما.
و أمّا الحكم على الولد بالانتفاء فمشكل، لأنّه غيرهما فلا ينفذ فيه إقرارهما.
مع عموم كون الولد للفراش. و يقوّيه ورود الأخبار بترك قولهما إذا أنكر الدخول مع تحقّق الخلوة [3].
و مع اجتماع الشرائط لا يجوز نفيه لتهمة فجورها و لا تيقّنه، فإن نفاه حينئذ لم ينتف إلّا باللعان للاتفاق على أنّ الولد للفراش، و لا باللعان إذا صرّح باستناد النفي إلى ذلك.
و لو وطئ زوجته ثمّ وطئها آخر و لو بعده فجورا كان الولد لصاحب الفراش و لا يتوهّم أنّ البعديّة مرجّحة لكونه من الزاني، لاستصحاب عدم الحمل، بل لا ينتفي عنه مطلقا إلّا باللعان، فإنّ الزاني لا ولد له بل الولد للفراش، و السر فيه ظاهر سواء شابه الأب أو الزاني في الصفات فلا عبرة به شرعا. و خبر داود بن فرقد عن الصادق (عليه السلام) قال: أتى رجل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فقال: يا رسول اللّه إنّي خرجت و امرأتي حائض و رجعت و هي حبلى، فقال له رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): من تتّهم؟ قال: أتّهم رجلين، قال: ائت بهما، فجاء بهما فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): إن يك ابن هذا فسيخرج قططا كذا و كذا، فخرج كما قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): فجعل معقلته على قوم امّه و ميراثه لهم [4]. مع الإرسال يحتمل طول الغيبة و ما في حكمها.
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 117 ب 17 من أبواب أحكام الأولاد ح 10.