responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 53

الدخول وفاقا لابن إدريس [1] و المحقق [2] لأنّ الإجازة لا تفيد إذا لم يتحقق العقد، و هنا لم يتحقق، فإنّه لا عقد حيث لا قصد، و لا قصد للسكران.

و الأولى في تفسير قوله: «و إن كان بعد الدخول» أن يقال: و إن كان عدم الصحة بعد الدخول، أي الحكم كما ذكر و إن دخل بها، بل و إن مكّنته من الدخول، إلّا أنّ ما ذكرناه أوّلا موافق للنهاية [3] و غيرها، فإنّهم فرضوا الدخول و هي سكرى.

و عمل الصدوق [4] و الشيخ في النهاية، و القاضي [5] بصحيح ابن بزيع قال:

سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت، فزوّجت نفسها رجلا في سكرها ثمّ أفاقت فأنكرت ذلك ثمّ ظنت أنّه يلزمها ففزعت منه- و في الفقيه فورعت منه [6]- فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، إحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر، و لا سبيل للزوج عليها؟ فقال: إذا قامت معه بعد ما أفاقت فهو رضى منها، قلت: و يجوز ذلك التزويج عليها؟ قال: نعم [7].

و حمله في المختلف على ما إذا لم يبلغ بها السكر إلى حدّ عدم التحصيل [8] و يبعده لفظ السائل. و قوله (عليه السلام): «إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها».

قلت: و يمكن العمل بالخبر مع القول بقضية الأصل التي هي فساد العقد، بأن يكون الزوج جاهلا بسكرها، فإنّه حينئذ و إن لم يقع نكاح في الواقع، لكنّه لا يسمع في حقّه قول المرأة، خصوصا بعد التمكين من الدخول و الإقامة معه، فليس عليه مفارقتها، و له إلزامها بحقوق الزوجية، و أنّها ما دامت تظن صحة نكاحها ليس عليها شيء، و الوطء الواقع في تلك المدة بالنسبة إليه وطء صحيح شرعي،


[1] السرائر: ج 2 ص 571.

[2] شرائع الإسلام: ج 2 ص 274.

[3] النهاية: ج 2 ص 317.

[4] المقنع: ص 102- 103.

[5] المهذّب: ج 2 ص 196.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 409 ح 4430.

[7] وسائل الشيعة: ج 14 ص 221 ب 14 من أبواب عقد النكاح، ح 1.

[8] مختلف الشيعة: ج 7 ص 115.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست