responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 529

و هل يجوز التأخير إلى البلوغ؟ فيه خلاف، و الظاهر الجواز وفاقا لابن إدريس [1] للأصل، و خلافا للتحرير [2].

فإن بلغ و لم يختن وجب أن يختن نفسه اتفاقا و فرق بينه و بين الخفض، فإنّ الختان واجب، و خفض الجواري مستحبّ اتّفاقا فيهما، و في الأخبار: أنّه مكرمة لهنّ [3].

فإن أسلم الرجل غير مختون وجب أن يختن نفسه و إن طعن في السنّ فعن أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا أسلم الرجل اختتن و لو بلغ ثمانين سنة [4].

و يستحبّ للمرأة أن تخفض نفسها إذا بلغت أو أسلمت غير مخفوضة.

و يستحبّ أن يعقّ عن الذكر بذكر، و عن الأنثى بأنثى كما في الفقيه [5] و المقنعة [6] و المبسوط [7] و غيرها، و استدلّ عليه في الخلاف بإجماع الفرقة و أخبارهم [8].

و قيل في الانتصار- وفاقا لأبي عليّ [9]-: العقيقة واجبة للإجماع و الأخبار [10]، و لأنّه خير، و قال اللّه تعالى «وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ» [11] و ظاهره الوجوب [12].

و الإجماع ممنوع، كيف و حكى في الخلاف الإجماع على خلافه [13] و الأخبار


[1] السرائر: ج 2 ص 647.

[2] تحرير الأحكام: ج 2 ص 43 س 6.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 168 ب 58 من أبواب أحكام الأولاد.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 166 ب 55 من أبواب أحكام الأولاد ح 1.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 485 ح 4715.

[6] المقنعة: ص 522.

[7] المبسوط: ج 1 ص 395.

[8] الخلاف: ج 6 ص 69 المسألة 30.

[9] حكاه عنهما مختلف الشيعة: ج 7 ص 303.

[10] وسائل الشيعة: ج 15 ص 143- 144 ب 38 من أبواب أحكام الأولاد.

[11] الحجّ: 77.

[12] الانتصار: ص 191.

[13] الخلاف: ج 6 ص 68 المسألة 29.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست