نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 529
و هل يجوز التأخير إلى البلوغ؟ فيه خلاف، و الظاهر الجواز وفاقا لابن إدريس [1] للأصل، و خلافا للتحرير [2].
فإن بلغ و لم يختن وجب أن يختن نفسه اتفاقا و فرق بينه و بين الخفض، فإنّ الختان واجب، و خفض الجواري مستحبّ اتّفاقا فيهما، و في الأخبار: أنّه مكرمة لهنّ [3].
فإن أسلم الرجل غير مختون وجب أن يختن نفسه و إن طعن في السنّ فعن أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا أسلم الرجل اختتن و لو بلغ ثمانين سنة [4].
و يستحبّ للمرأة أن تخفض نفسها إذا بلغت أو أسلمت غير مخفوضة.
و يستحبّ أن يعقّ عن الذكر بذكر، و عن الأنثى بأنثى كما في الفقيه [5] و المقنعة [6] و المبسوط [7] و غيرها، و استدلّ عليه في الخلاف بإجماع الفرقة و أخبارهم [8].
و قيل في الانتصار- وفاقا لأبي عليّ [9]-: العقيقة واجبة للإجماع و الأخبار [10]، و لأنّه خير، و قال اللّه تعالى «وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ»[11] و ظاهره الوجوب [12].
و الإجماع ممنوع، كيف و حكى في الخلاف الإجماع على خلافه [13] و الأخبار