نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 528
عن الصادق (عليه السلام): أنّ العلّة في الحلق التطهير من شعر الرحم [1].
و في قرب الإسناد للحميري عن عبد اللّه بن الحسن [2] عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) سأله عن العقيقة عن الغلام و الجارية، قال: سواء كبش كبش، و يحلق رأسه و يتصدّق بوزن شعره ذهبا أو ورقا، فإن لم يجد رفع الشعر و عرف وزنه، فإذا أيسر تصدّق به [3]. و قد ورد أنّه إن لم يحلق في السابع سقط الاستحباب [4].
و يكره القنازع و هي [5] أن يحلق بعض الرأس دون بعض، سواء ترك الوسط أو غيره، و لا فرق فيه بين السابع و غيره لإطلاق النصوص [6].
ثمّ يستحبّ أن يعقّ عنه فيه و أمّا ترتّبه على الحلق فغير معلوم.
و يثقب اذنه فاليمنى في شحمتها و اليسرى في أعلاها، كما في خبر الحسين بن خالد عن أبي الحسن (عليه السلام)[7] و قوله: مستحبّا متعلّق بهما، و عن بعض العامّة تحريم الثقب للإيلام [8]، فقيد الاستحباب يفيد مخالفته و مخالفة القول بوجوب العقيقة، و يفصل بينهما و بين الختن، فهو واجب في الجملة.
و يستحبّ أن يختنه في السابع للأخبار [9]. و يجوز تأخيره كما نصّ عليه فيها [10].