responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 525

[المقصد الرابع في أحكام الأولاد]

المقصد الرابع في أحكام حال الولادة و ما بعدها و إلحاق الأولاد، و كلام في الحضانة فإنّ من مسائلها ما تفرّقت في غيره من أبواب الفقه. و فيه فصول أربعة:

[الفصل الأوّل في الولادة]

الأوّل في الولادة و يجب عندها استبداد النساء أو الزوج بالمرأة إذ لا يخلو غالبا عن الاطّلاع على ما لا يجوز الاطّلاع عليه للرجال، و ربّما استحيت فأضرّ بها و بالولد، و ربّما تسبّب لهلاكها أو هلاكه، و يرشد ما أطبق عليه من قبول شهادة النساء منفردات بالولادة، و يجب على من علم بحالها و حاجتها من الزوج و النساء الحضور كفاية.

فإن عدم النساء أو الزوج أي لم يكن أحد منهم جاز حضور غيره من الرجال و ربّما وجب للضرورة و إن كانوا أجانب و لكن مع عدم أقارب أو امتناعهم من الحضور.

و المحارم من الأقارب أولى إن لم يستلزم الإشراف على ما يحرم لغيرهم الإشراف عليه، و إلّا تعيّنوا، و إن تعذر المحارم لم يفترق الأجانب و الأقارب إلّا بالأولويّة غالبا، و إن أوهمت العبارة خلافه.

فإذا وضعت استحبّ غسل المولود بفتح الغين أو ضمّه، لإطلاق الغسل عليه في الأخبار [1] و كلام الأصحاب، و اللغة لا تأبى عنه.

و على التقديرين فالظاهر عدم اعتبار الترتيب فيه كما في أغسال المكلّفين، للأصل من غير معارض، و قيل [2] بوجوبه لبعض الأخبار [3].


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 961 ب 27 من أبواب الأغسال المسنونة.

[2] الوسيلة: ص 54.

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة قطعة من حديث 3.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست