responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 524

المبسوط [1]، فإنّهما وكيلان للحاكم على تقديري التحكيم و التوكيل كما مرّت الإشارة إليه و يدخل في العقل الاهتداء لما بعثا له أو يستلزمه العدالة، فإنّ العدل لا يحكم بما لا يهتدي له.

و لا يذهب عليك أنّه لا اختلاف بين ما في الكتاب من تقسيم الشقاق إلى الثلاثة و تسمية الكلّ نشوزا، و ما في القرآن من تخصيص النشوز بما في أحد الطرفين و الشقاق بما فيهما، لانطباق اللفظين على معنييهما، و عدم إباء القرآن عن إطلاق أحدهما على معنى الآخر، و عدم اختلاف الحكم بالتسمية.

ثمّ لمّا ذكر ما يتحقّق به نشوز الرجل و هو منعها شيئا من حقوقها و لم يتعرّض لنشوز المرأة إلّا لإماراته صرّح هنا بما يتحقّق به فقال: و إنّما يتحقّق نشوز المرأة بالمنع من المساكنة [2] فيما يليق بها بأن لا تأتيه، أو تغلق الباب على نفسها و تمنعه من الدخول، أو تخرج من بيته بغير إذنه [أو الامتناع من السكون فيما يليق بها] [3] أو المنع من الاستمتاع المحلّل له، فلا نشوز بالامتناع ممّا لا يليق بها من المسكن و منه ما يتضرّر به، أو لا يمكنها الانتقال إليه إلّا بمشقة لا تتحمل.

أو لا بالامتناع من الاستمتاع المحرّم عليها، و هو ظاهر، أو عليه خاصة، لأنّه إنّما يتحقّق بترك الواجب عليها من التمكين، و وجوبه إنّما يترتّب على المطالبة السائغة شرعا.

و يسقط نفقة الناشز اتفاقا، و يعضده الأصل و الأخبار [4]. فإن منعت غير الجماع من الاستمتاع احتمل سقوط بعض النفقة لأنّ كمالها بإزاء كمال التمكين، و فيه: أنّه لا يمكن الضبط. و سقوط الكلّ لأنّها بإزاء التمكين الكامل، و لذا لا نفقة للأمة المزوّجة إذا لم يسلّمها السيّد إلّا ليلا. و ثبوت الكلّ لأنّ العمدة هو الجماع.


[1] المبسوط: ج 4، ص 340.

[2] في ن زيادة: «بل السكون» من المصنّف.

[3] ليس في ن.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 229 ب 6 من أبواب النفقات.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست