responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 522

تحكيما كما هو المشهور. و ظاهر السرائر [1] و فقه القرآن للراوندي [2] الإجماع عليه، و في المبسوط: أنّه قضيّة المذهب [3].

لا توكيلا كما قال به مالك [4] و بعض الشافعيّة و حكي قولا للشافعيّ [5] لظاهر الآية من لفظ الحكم، و من توجيه الخطاب إلى غير الزوجين، و لو كانا وكيلين لهما كانا مبعوثين من قبلهما، و من نسبة الإصلاح إليهما، و لما سيظهر من أنّ لهما الإصلاح بما يريانه من غير استيذان، و ليس لهما التفريق إلّا بالإذن.

و وجه التوكيل أنّهما بالغان رشيدان فلا ولاية عليهما، و أنّه لا حكم لغير الفقيه، و لا يشترط فيهما الفقه. و يدفعهما: أنّ للحاكم الولاية العامّة، و أنّهما إذا امتنعا من الإصلاح كان للحاكم أن يجبرهما عليه بما يراه و [6] يدفع الظالم عن ظلمه، و من ذلك بعث الحكمين، و الاجتهاد إنّما يشترط في الرئاسة العامّة مع أنّهما لا يعارضان ظاهر الآية [7] و الأخبار المتقدمّة [8] لحكمهما على أنّ الحكم في الحقيقة هنا للحاكم، و إنّما هما وكيلان.

فإن اتفقا على الصلح فعلاه من غير معاودة إلى الحاكم أو إليهما، من غير خلاف يظهر، و الأخبار به كثيرة، و هو ظاهر الآية، و يأتي على القول بالوكالة الاستئذان و لو ابتدأ على جهة العموم.

و إن رأيا المصلحة في الفرقة استأذنا الزوج في الطلاق و المرأة في البذل إن كان الفرقة خلعا أي استأذن حكم الزوج إيّاه و حكم المرأة إيّاها، و إن كان طلاقا لم يستأذن إلّا حكم الزوج، و لا يشترط موافقة حكم الزوجة معه.

و لا يستبدّان بالفرقة في المشهور، لخروجه عن الآية، و كون الطلاق


[1] السرائر: ج 2 ص 730.

[2] فقه القرآن: ج 2 ص 193.

[3] المبسوط: ج 4 ص 340.

[4] الموطّأ: ج 2 ص 584 ذيل الحديث 72.

[5] الحاوي الكبير: ج 9 ص 602.

[6] في ن: أو يدفع.

[7] النساء: 35.

[8] وسائل الشيعة: ج 15 ص 89 ب 10 من أبواب القسم و النشوز.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست