نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 522
تحكيما كما هو المشهور. و ظاهر السرائر [1] و فقه القرآن للراوندي [2] الإجماع عليه، و في المبسوط: أنّه قضيّة المذهب [3].
لا توكيلا كما قال به مالك [4] و بعض الشافعيّة و حكي قولا للشافعيّ [5] لظاهر الآية من لفظ الحكم، و من توجيه الخطاب إلى غير الزوجين، و لو كانا وكيلين لهما كانا مبعوثين من قبلهما، و من نسبة الإصلاح إليهما، و لما سيظهر من أنّ لهما الإصلاح بما يريانه من غير استيذان، و ليس لهما التفريق إلّا بالإذن.
و وجه التوكيل أنّهما بالغان رشيدان فلا ولاية عليهما، و أنّه لا حكم لغير الفقيه، و لا يشترط فيهما الفقه. و يدفعهما: أنّ للحاكم الولاية العامّة، و أنّهما إذا امتنعا من الإصلاح كان للحاكم أن يجبرهما عليه بما يراه و [6] يدفع الظالم عن ظلمه، و من ذلك بعث الحكمين، و الاجتهاد إنّما يشترط في الرئاسة العامّة مع أنّهما لا يعارضان ظاهر الآية [7] و الأخبار المتقدمّة [8] لحكمهما على أنّ الحكم في الحقيقة هنا للحاكم، و إنّما هما وكيلان.
فإن اتفقا على الصلح فعلاه من غير معاودة إلى الحاكم أو إليهما، من غير خلاف يظهر، و الأخبار به كثيرة، و هو ظاهر الآية، و يأتي على القول بالوكالة الاستئذان و لو ابتدأ على جهة العموم.
و إن رأيا المصلحة في الفرقة استأذنا الزوج في الطلاق و المرأة في البذل إن كان الفرقة خلعا أي استأذن حكم الزوج إيّاه و حكم المرأة إيّاها، و إن كان طلاقا لم يستأذن إلّا حكم الزوج، و لا يشترط موافقة حكم الزوجة معه.
و لا يستبدّان بالفرقة في المشهور، لخروجه عن الآية، و كون الطلاق