responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 521

بعث وجوبا كما في السرائر [1] لظاهر الأمر، أو استحبابا كما في التحرير [2] للأصل، و كون الأمر في الأمور الدنيويّة ظاهرا في الإرشاد.

و لعلّ الصواب الوجوب إذا توقّف الإصلاح عليه، و إلّا استحب أو جاز بلا رجحان حكما من أهل الزوج و حكما من أهلها لينظرا في أمرهما و يصلحا بينهما كما هو نصّ الآية.

و في النافع: «أنّ الزوجين يبعثان الحكمين، فإن امتنعا فالحاكم» [3] و هو حقّ، و لا يستلزم أن يكون الخطاب في الآية للزوجين ليستبعد، و لا ينافيه ظاهرها، فإنّ من المعلوم أنّ بعثهما الحكمين جائز، و أنّه أولى من الترافع إلى الحاكم. و كذا إذا بعث أولياؤهما الحكمين، مع احتمال الخطاب في الآية لهم عموما أو خصوصا، و البعث منهم أو منهما أيضا ينقسم إلى الواجب و غيره كما في بعث الحاكم. و اقتصر في النهاية على نفي البأس عن بعث الزوجين [4].

و بالجملة، ينبغي أن لا يكون في جواز البعث من كلّ من هؤلاء و وجوبه إذا توقّف الإصلاح عليه، خصوصا على الحاكم و الزوجين، و لا ينشأ الاختلاف في الآية، لاختلاف في ذلك.

و كذا لا ينبغي الخلاف في أنّه يجوز البعث من غير أهلهما و بالتفريق كما في المبسوط [5] و الشرائع [6] و الوسيلة [7] و إن لم يتضمّنه الآية، غاية الأمر أنّه إن توقّف الإصلاح على كونهما من أهلهما تعيّن، و ربّما أمكن من غيرهم، و ربّما لم يمكن إلّا من غير الأهل. فمن الظاهر أنّ الآية إنّما خصّت الأهل بالذكر للإرشاد، فإنّهم غالبا أبصر بأحوالهما و أقرب إلى الإصلاح بينهما و كلامهم أنجع فيهما. لكنّ ابن إدريس نصّ على وجوب كونهما من أهلهما لظاهر الآية [8].


[1] السرائر: ج 2 ص 730.

[2] تحرير الأحكام: ج 2 ص 42، س 24.

[3] المختصر النافع: ص 191.

[4] النهاية: ج 2 ص 473.

[5] المبسوط: ج 4 ص 340.

[6] شرائع الإسلام: ج 2 ص 339.

[7] الوسيلة: ص 333.

[8] السرائر: ج 2 ص 730.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست