نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 52
و أبطل ابن إدريس العقد مطلقا [1] لعدم تعيين المعقود عليها، و طرح الخبر احتياطا للفرج.
و الجواب: أنّ التميّز حاصل على الوجه المعتبر، فإنّ الزوج ينوي قبول نكاح من نواها الأب، و هو وصف مميّز لها عمّا عداها، و أي فرق بين هذا الوصف، و الوصف بالصغرى و الكبرى و نحوهما مع عدم الرؤية.
[الركن الثاني: المحلّ]
الركن الثاني: المحلّ للعقد، أي ما يتعلّق به كالمبيع الذي يتعلّق به البيع و هو كلّ امرأة يباح العقد عليها للزوج، و هي بهذا الوجه محلّ، و باعتبار كونها أحد طرفي العقد عاقد، كالموجر نفسه و سيأتي ذكر المحرمات إن شاء اللّه تعالى و بضدّها يتبيّن الأشياء.
[الركن الثالث: العاقد]
الثالث: العاقد و هو مفهوم شامل للموجب و القابل، شمول الكلّ لأجزائه، لكون العقد عبارة عن مجموع الإيجاب و القبول. و يمكن أن يشملهما شمول الكلّي لجزئياته، لإطلاقه على كلّ منهما لكونه جزء السبب.
و هو الزوج أو وليّه و منه الوكيل و المرأة أو وليّها و يمكن أن يكون في التعبير عن الأوّل بالزوج، و عن الثاني بالمرأة، إيماء إلى كون الزوج قابلا، و أنّه لمّا قيل له: زوّجتك فكأنّه صار زوجا.
و كما يجوز للمرأة أن تتولّى عقدها مطلقا أو بإذن الولي على ما سيظهر فكذا لها عندنا أن تتولّى عقد غيرها زوجا أو زوجة خلافا للشافعية [2].
و يشترط فيه أي العاقد موجبا أو قابلا لنفسه أو لغيره البلوغ و العقل و الحريّة إلّا بإذن المولى فلا يصحّ عقد الصبيّ و لا الصبيّة و إن كانا مميّزين و إن أجاز الولي أو كان أذن، و لا المجنون رجلا أو امرأة كذلك و لا السكران و إن أفاق و أجاز و إن كان الإفاقة و الإجازة بعد