responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 511

و لا الناشزة إذ لا نفقة لها، و قد مرّ مع ما فيه بمعنى أنّه كما لا يؤدّي لهنّ لا يقضي لهنّ ما فات لا أنّه يسقط الأداء للعذر و عليه القضاء، و لا أنّه لا يجوز له المبيت عندهن. نعم ربّما وجب اعتزال الناشزة من باب النهي عن المنكر و المجنونة للخوف.

[الفصل الخامس في السفر بهنّ]

الفصل الخامس في السفر بهنّ و إذا أراد السفر وحده لم يكن لهنّ منعه و ليس عليه قضاء ما فاتهنّ في السفر، قلنا بوجوب القسمة ابتداء أو لا، للإجماع الفعلي من المسلمين على المسافرة كذلك من غير نكير و لا نقل قضاء، مع أصالة عدم وجوبه.

و لا شبهة في أنّه لو أراد إخراجهن معه فله ذلك و عليهنّ الإجابة إلّا لعذر.

و إن أراد إخراج بعضهنّ معه جاز اتفاقا، و استحبّت القرعة للتأسّي، و لأنّه أطيب لقلوبهنّ، و أقرب إلى العدل. و لا تجب للأصل، و جعل في المبسوط أحوط [1].

و كيفيّتها: أن يخرج الأسماء على السفر، بأن يكتب اسم كلّ منهنّ في رقعة يجعلها في بندقة طين أو غيره، فيقال لمن لم يعلم بالحال: أخرج على السفر رقعة، فكلّ من خرجت رقعتها سافر بها، فإن أراد إخراج أخرى أمر بإخراج رقعة أخرى، و كذا إن أراد السفر بثالثة، و له إن أراد السفر باثنتين أن يجعل اسم كلّ اثنتين في بندقة، و الأوّل أعدل.

أو يخرج السفر على الأسماء، فإن أراد السفر بواحدة كتب في رقعة: سفر و في ثلاث: حضر، فإن خرج على اسم فلانة رقعة السفر سافر بها، و إن خرجت رقعة الحضر أخرج باسم اخرى، و إن أراد أن يسافر باثنتين كتب في رقعتين: سفر و في أخريين: حضر، أو اقتصر على رقعتين في إحداهما: سفر و في الأخرى:


[1] المبسوط: ج 4 ص 333.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست