نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 509
منهنّ حتّى الواهبة أو ينعزل عنهنّ فإنّ الليلة كالليلة التي له بالأصالة، و للعامّة في ذلك وجهان [1]. و الكلام فيما إذا اتصلت الليلة بليلة من يريد تخصيصها بها أو ليلة نفسه أو انفصلت كالكلام في السابقة.
و لو وهبتها للكلّ أو أسقطت حقّها من القسم من غير أن تهبه لأحد سقطت ليلتها و قصر الدور في النساء الأوّل أي جعل الدور فيهنّ قاصرا أو قصر الدور عليهنّ، بمعنى أنّه يدور عليهنّ في كلّ ثلاث ليال، فيكون ليالي الدور ثلاثا، و لا يكون له شيء من الليالي.
و يتنزّل الثلاث منزلة الأربع لمن له أربع. أمّا في الأوّل فظاهر، و أمّا في الثاني فلأنّه بتزوّجه أربعا سقط حقّه من الليالي، و لا دليل على عوده بإسقاط إحداهنّ حقّها فإنّه أعمّ، و لا دلالة للعامّ على الخاص و للاحتياط، و لتنزّل الليالي منزلة مال فيه حقّ لجماعة، فإذا أسقط أحدهم حقّه اختص بالباقي.
و لها أن ترجع فيما تركته له أو لضرّاتها كلّا أو بعضا أو مطلقا، بأن أسقطت حقّها بالنظر إلى المستقبل و إن تلفّظت بالهبة أو الإسقاط فإنّ الحقّ يتجدّد كلّ زمان، فلا يسقط بالإسقاط، و لا يلزم الهبة بالنسبة إليه لعدم القبض لا بالنسبة إلى الماضي لتحقّق القبض و السقوط فيه حتّى لو رجعت في بعض الليل الواحد كان عليه الانتقال إليها، و إنّما يثبت عليه حقّها من حين علمه بالرجوع لا من وقته أي الرجوع.
فلو رجعت في الهبة و لم يعلم به، فبات عند غيرها، لم يكن عليه القضاء لانتفاء الجور و التفريط، و إنّما تمسّك باستصحاب الإسقاط، فلا يستعقب القضاء، و وجوب القضاء وجه للعامّة [2].
و لو عاوضها عن ليلتها بشيء لم تصحّ المعاوضة وفاقا للمبسوط [3]لأنّ المعوّض كون الرجل عندها و هو لا يقابله عوض فإنّ العوض إنّما