نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 5
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
[كتاب النكاح]
كتاب النكاح و هو في اللغة الوطء على الأشهر، و حكى الإجماع عليه في المختلف [1] و إنّما يطلق على العقد إطلاقا لاسم المسبّب على السبب. قيل: أصله الالتقاء، يقال:
تناكح الجبلان إذا التقيا.
قال الفرّاء: نكح المرأة- بالضمّ- بضعها، و هو كناية عن فرجها، فإذا قالوا:
نكحها، فمعناه: أصاب نكحها.
و قيل: لزوم الشيء للشيء راكبا عليه. و قيل: أصله الضمّ.
و في المعرب و المغرب: أنّه في الضمّ مجاز من تسمية المسبّب باسم السبب، و قيل: أصله العقد. و إطلاقه على الوطء إطلاق لاسم السبب على المسبّب.
قال الراغب: و محال أن يكون في الأصل للجماع ثمّ أستعير للعقد، لأنّ أسماء الجماع كلّها كنايات لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه، و محال أن يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستفظعونه لما يستحسنونه.
و عن أبي القاسم الزجاجي أنّه مشترك بينهما.
و عن ابن جنّي قال: سألت أبا علي الفارسي عن قولهم: نكحها، فقال: فرّقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضوع العقد من الوطء، فإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت