responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 497

و عدمه فإن لم يجب فلا شبهة في أنّ له اختيار من شاء منهنّ ابتداء، لكن إذا ابتدأ بواحدة و كانت له ثلاث زوجات أو أربع قوى القرعة للبواقي، فإن وجبت ابتداء وجبت القرعة، لاشتراكهنّ في الاستحقاق من غير رجحان، و قد يفهم من فحوى الإقراع في السفر.

ثمّ إن كانت له زوجتان أقرع دفعة، و إن كنّ ثلاثا فدفعتين، و إن كنّ أربعا فثلاثا. و احتاط الشيخ بالقرعة مع قوله بعدم الوجوب ابتداء [1].

و يمكن أن يقال- كما ربّما يظهر من الشرائع [2] و التلخيص [3] بعدم الحاجة إلى القرعة، إلّا إذا تزوّج بهما أو بهنّ دفعة أي في يوم أو ليلة [4] إذ مع ترتّبهنّ في النكاح يترتّبن في الاستحقاق.

و يمكن أن يعكس مبنى الخلاف فيقال: إنّما تجب القرعة إذا تزوّجن به دفعة أو لم تجب القسمة ابتداء، فإنّه حينئذ لا يكون لهنّ حقّ من القسمة ليترتّبن بترتّب النكاح، فإذا أراد الابتداء بالقسمة لم يكن له بدّ من القرعة لئلّا يلزم ميلة إلى إحداهنّ بلا مرجّح، و قد ورد: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة و شقّه مائل [5]. و العبارة تحتمله، إلّا أنّ الأوّل ممّا نقل عن المصنّف في الإيضاح [6] و غيره.

[الفصل الثالث في التفاوت في القسمة]

الفصل الثالث في التفاوت بينهنّ في القسمة و أسبابه ثلاثة:

الأوّل: الحرّيّة و عدمها أو بوجودها و عدمها للحرّة ثلثا ليالي القسم، و للأمة الثلث إن كانت لها قسمة كما هو المشهور، خلافا للمفيد [7] كما عرفت.


[1] المبسوط: ج 4 ص 326.

[2] شرائع الإسلام: ج 2 ص 335.

[3] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة): ج 38 ص 482.

[4] في ن: أو في يوم و ليلة.

[5] وسائل الشيعة: ج 15 ص 84 ب 4 من أبواب القسم و النشوز و الشقاق ح 1.

[6] إيضاح الفوائد: ج 3 ص 251.

[7] المقنعة: ص 518.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست