نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 495
أو لغير حاجة، و ليس له الإطالة، و الأقرب جواز الجماع. و لو استوعب النهار قضاه لصاحبة الليلة- إلى أن قال:- و ليس له الدخول ليلا إلى غير صاحبة الليلة إلّا لضرورة، فإن استوعب الليلة قضى، و لو دخل لغير حاجة لم يطل [1] انتهى.
و ما في الكتاب أقوى للأصل، و الاقتصار في خلافه على اليقين و إن كان ما فيهما أحوط.
و لو خرج في ليلة إلى ضرّة لا لضرورة من عيادة و نحوها و طال مكثه عند الضرّة ليلا ثمّ خرج إلى صاحبة الليل قضى مثل ذلك الزمان الذي فوّتها من نوبة الأخرى و هي صاحبة الليلة لها، فالظرف مستقرّ خال عن الزمان، و يجوز التعلّق بالقضاء، و يكون المراد بالأخرى هي الضرّة. و وجه القضاء ظاهر، لاشتراك كلّ الليلة و أجزائها في كونها حقّا لها، فكما عليه قضاء الكلّ فكذا الأجزاء.
و لو لم يطل المكث عند الضرّة عصى بالخروج إليها و لكن لا قضاء عليه كما في المبسوط قال: لأنّه يسير فلا يقدح في المقصود [2].
فإن واقع الضرّة في الليلة التي خرج إليها في نوبة غيرها لضرورة أو لا لها ثمّ عاد إلى صاحبة الليلة لم يقض الجماع في حقّها، و لا حقّ غيرها من الباقيات سواء وجب عليه قضاء لبثه عندها أو لا لأنّه ليس واجبا في القسمة و للعامّة وجه للقضاء [3].
و الواجب في القسمة المضاجعة عند النوم قريبا منها معطيا لها وجهه بحيث لا يعدّ هاجرا و إن لم يتلاصقا، و وجوب المضاجعة ممّا ذكره جماعة قاطعين به، و المرويّ الكون عندها، و قد يمكن فهم المضاجعة من قوله تعالى: