responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 491

كان نوبتها مضبوطا بأن يجنّ ليلا و يفيق ليلا مثلا، بل يطرح ليالي الجنون و ينزّلها منزلة ليالي الغيبة، و يقسّم أوقات الإفاقة، فلو أقام في الجنون عند واحدة لم يقض لغيرها، إذ لا اعتداد به، و يحتمل القضاء. و يحتمل أن يكون إليه القسمة أوقات الإفاقة، و إلى الوليّ القسمة أوقات الجنون، فيكون لكلّ منهنّ نوبة من كلّ من الحالتين.

و إن لم يكن نوبة الإفاقة مضبوطا فأفاق في نوبة واحدة، قضى للأخرى ما جرى له في الجنون أي لم يعتدّ بكونه عندها في الجنون و ان كان بقسمة الوليّ لقصور حقّها من الاستئناس من حالة الجنون.

و لو خاف من أذى زوجته المجنونة سقط حقّها في القسمة للضرورة. و إلّا وجب للعموم، و انتفاء العذر، و الظاهر السقوط إذا لم يكن لها شعور تنتفع بالقسم و تستأنس.

[الفصل الثاني في مكانه و زمانه]

الفصل الثاني في مكانه و زمانه أمّا المكان فإنّه يجب عليه أن ينزّل كلّ واحدة منزلا بانفرادها عن الأخرى، و في التحرير: «و من أقاربه» [1] و ذلك للأمر بالمعاشرة معهنّ بالمعروف، و نزولهنّ منزلا واحدا مع شدّة الوحشة بينهنّ إضرار بهنّ، و مورث لكثرة المخاصمة، و الخروج عن الطاعة، و يمكن دخوله تحت قوله تعالى:

«أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لٰا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ» [2].

و المراد بالمنزل ما يقدر عليه و يليق بحالها من دار و حجرة، فاللواتي يليق بهنّ الدّار ينزّل كلّا في دار.

و لا يجمع بين ضرّتين في منزل أي دار إلّا مع اختيارهنّ أو تخصيص كلّ منهنّ بحجرة من الدار مع انفصال المرافق أي ما يرتفق به من فيها من الميضاة و مصابّ المياه و نحو ذلك، و اللواتي يليق بهنّ البيوت الفردة، له


[1] تحرير الأحكام: ج 2 ص 41 س 9.

[2] الطلاق: 6.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست