responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 486

و لو دفع إليها مساوي المهر المعيّن أو المطلق فادّعت دفعه إليها هبة قدّم قوله مع اليمين إن ادّعت تلفّظه بالهبة و نحوها و إلّا قبل قوله بغير يمين و ذلك بأن تدّعي أنّه نوى بالدفع الهبة، لأنّه لو نواه لم يصر هبة ما لم يلفظ بلفظها، فلو اعترف بما ادعته لم ينفعها، إلّا على القول بكفاية المعاطاة في الهبة.

و يبرأ الزوج بدفع المهر إلى الزوجة مع بلوغها و رشدها لا مع زوال أحدهما إذ لا عبرة بقبضها حينئذ و يدفعه الى وليّها مع زوال أحدهما لقيامه حينئذ مقامها في كلّ ما يأخذ، و يذر من أموالها لا بدونه أي بدون الزوال، إذ لا ولاية له حينئذ عليها و إن قلنا بالولاية على البكر البالغة في النكاح.

و بالدفع إلى الوكيل فيه أي في قبضه لا في العقد لعدم التلازم بين الوكالة فيه و الإذن في قبض المهر.

[المقصد الثالث في القسم و فيه فصول]

المقصد الثالث في القسم بفتح القاف، و هو قسمت الليالي بين الأزواج و الشقاق بكسر الشين، و هو الخلاف بين الزوجين. و فيه فصول ستّة:

[الفصل الأوّل في مستحقّ القسم]

الأوّل في مستحقّ القسم لكلّ من الزوجين من جهة الزوجيّة زيادة عن حقوق الاشتراك في الإنسانيّة و الإيمان حقّ على صاحبه من جهات كما نطق به الكتاب و السنّة، و أطبقت عليه المسلمون فكما يجب على الزوج النفقة و الإسكان و غيرهما كذا يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع و ازالة المنفّر من الدرن و الروائح الخبيثة و نحو ذلك.

و من الحقوق: القسمة بين الأزواج و لا خلاف في وجوبها في الجملة، و الأخبار تدلّ عليه، و يمكن الدخول في قوله تعالى «وَ عٰاشِرُوهُنَّ

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست