نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 486
و لو دفع إليها مساوي المهر المعيّن أو المطلق فادّعت دفعه إليها هبة قدّم قوله مع اليمين إن ادّعت تلفّظه بالهبة و نحوها و إلّا قبل قوله بغير يمين و ذلك بأن تدّعي أنّه نوى بالدفع الهبة، لأنّه لو نواه لم يصر هبة ما لم يلفظ بلفظها، فلو اعترف بما ادعته لم ينفعها، إلّا على القول بكفاية المعاطاة في الهبة.
و يبرأ الزوج بدفع المهر إلى الزوجة مع بلوغها و رشدها لا مع زوال أحدهما إذ لا عبرة بقبضها حينئذ و يدفعه الى وليّها مع زوال أحدهما لقيامه حينئذ مقامها في كلّ ما يأخذ، و يذر من أموالها لا بدونه أي بدون الزوال، إذ لا ولاية له حينئذ عليها و إن قلنا بالولاية على البكر البالغة في النكاح.
و بالدفع إلى الوكيل فيه أي في قبضه لا في العقد لعدم التلازم بين الوكالة فيه و الإذن في قبض المهر.
[المقصد الثالث في القسم و فيه فصول]
المقصد الثالث في القسم بفتح القاف، و هو قسمت الليالي بين الأزواج و الشقاق بكسر الشين، و هو الخلاف بين الزوجين. و فيه فصول ستّة:
[الفصل الأوّل في مستحقّ القسم]
الأوّل في مستحقّ القسم لكلّ من الزوجين من جهة الزوجيّة زيادة عن حقوق الاشتراك في الإنسانيّة و الإيمان حقّ على صاحبه من جهات كما نطق به الكتاب و السنّة، و أطبقت عليه المسلمون فكما يجب على الزوج النفقة و الإسكان و غيرهما كذا يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع و ازالة المنفّر من الدرن و الروائح الخبيثة و نحو ذلك.
و من الحقوق: القسمة بين الأزواج و لا خلاف في وجوبها في الجملة، و الأخبار تدلّ عليه، و يمكن الدخول في قوله تعالى «وَ عٰاشِرُوهُنَّ
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 486