نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 474
لنصف المهر، و إنّما هو إسقاط للنكاح، و ليس رجوع المهر إليه إلّا من باب ترادّ العوضين بالفسخ لا من باب تملكهما بأمر جديد، و كذا إن فسخت المهر بالعيب.
[الفرع العاشر]
العاشر: لو أعطاها عوض المهر شيئا ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصف المسمّى إن كان مبهما و نصف بدله إن كان عينا، لأنّه المفروض لا بالمدفوع أي نصفه، لخروجه عن المفروض.
[الفرع الحادي عشر]
الحادي عشر: لو طلّقها بائنا بعد الدخول ثمّ تزوّجها في عدّته ثمّ طلّقها قبل الدخول فعليه النصف لأنّ العبرة بالدخول في ذلك العقد لا قبله، و لبعض العامّة قول باستحقاق الكلّ [1] تنزيلا لتجديد العقد منزلة الرجعة.
[الفرع الثاني عشر]
الثاني عشر: لو أصدقها عبدين فمات أحدهما عندها، أو انتقل عن ملكها ثمّ طلّقها رجع بنصف الموجود و نصف قيمة الميّت لا بتمام الموجود إن تساويا، أو كان الميّت أكثر قيمة أو بما يساوي منه نصف العبدين إن كانا بالعكس، لأنّ التالف عليهما و الموجود بينهما و تزلزل ملكها في النصف المشاع من كل منهما.
و يحتمل الرجوع بتمام الموجود أو بما يساوي منه النصف، لصدق أنّه نصف المفروض و لا يكفي، و هو وجه للشافعيّة، و لهم وجه بالتخيير.
[الفرع الثالث عشر]
الثالث عشر: لو كان المهر مشاهدا غير معلوم الوزن أو غيره ممّا يعتبر به من العدد و الكيل و الزرع فتلف قبل قبضه فأبرأته، أو تزوّجها بمهر فاسد فأبرأته من مهر المثل أو بعضه صحّ و إن لم يعلما الكميّة للتالف أو لمهر المثل، لتعلّقهما بالذمّة. و يجوز إبراء الذمّة ممّا عليها مطلقا، فإنّه ليس بهبة.
و لو أبرأته و هي مفوّضة من مهر المثل قبل الدخول لم يصحّ لعدم شغل الذمّة بشيء و إن دخل لم يسقط عنه، إذ لا عبرة بالإبراء في غير زمانه، و الدخول مثبت له في الذمّة.