responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 474

لنصف المهر، و إنّما هو إسقاط للنكاح، و ليس رجوع المهر إليه إلّا من باب ترادّ العوضين بالفسخ لا من باب تملكهما بأمر جديد، و كذا إن فسخت المهر بالعيب.

[الفرع العاشر]

العاشر: لو أعطاها عوض المهر شيئا ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصف المسمّى إن كان مبهما و نصف بدله إن كان عينا، لأنّه المفروض لا بالمدفوع أي نصفه، لخروجه عن المفروض.

[الفرع الحادي عشر]

الحادي عشر: لو طلّقها بائنا بعد الدخول ثمّ تزوّجها في عدّته ثمّ طلّقها قبل الدخول فعليه النصف لأنّ العبرة بالدخول في ذلك العقد لا قبله، و لبعض العامّة قول باستحقاق الكلّ [1] تنزيلا لتجديد العقد منزلة الرجعة.

[الفرع الثاني عشر]

الثاني عشر: لو أصدقها عبدين فمات أحدهما عندها، أو انتقل عن ملكها ثمّ طلّقها رجع بنصف الموجود و نصف قيمة الميّت لا بتمام الموجود إن تساويا، أو كان الميّت أكثر قيمة أو بما يساوي منه نصف العبدين إن كانا بالعكس، لأنّ التالف عليهما و الموجود بينهما و تزلزل ملكها في النصف المشاع من كل منهما.

و يحتمل الرجوع بتمام الموجود أو بما يساوي منه النصف، لصدق أنّه نصف المفروض و لا يكفي، و هو وجه للشافعيّة، و لهم وجه بالتخيير.

[الفرع الثالث عشر]

الثالث عشر: لو كان المهر مشاهدا غير معلوم الوزن أو غيره ممّا يعتبر به من العدد و الكيل و الزرع فتلف قبل قبضه فأبرأته، أو تزوّجها بمهر فاسد فأبرأته من مهر المثل أو بعضه صحّ و إن لم يعلما الكميّة للتالف أو لمهر المثل، لتعلّقهما بالذمّة. و يجوز إبراء الذمّة ممّا عليها مطلقا، فإنّه ليس بهبة.

و للشيخ قول بالمنع عند الجهل بالقدر [2].

و لو أبرأته و هي مفوّضة من مهر المثل قبل الدخول لم يصحّ لعدم شغل الذمّة بشيء و إن دخل لم يسقط عنه، إذ لا عبرة بالإبراء في غير زمانه، و الدخول مثبت له في الذمّة.


[1] المغني لابن قدامة: ج 8 ص 30.

[2] المبسوط: ج 4 ص 312.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست