responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 472

لا تمليكا و إتلافا، فكأنّه لا مهر لها ليرجع في نصفه إن كان أو نصف بدله إن تلف.

و لهذا أي و لأنّ الإبراء إسقاط، و أنّه مباين للتمليك و لو شهدا بدين فقبضه المدّعي ثمّ وهبه من المدّعى عليه و رجع الشاهدان بعد ذلك غرّما للمدّعى عليه، لحصول تغريمه الموجب لتغريمهما، و الهبة تمليك حادث بعده غير مسقط للتغريم.

و لو أبرأ منه المدّعي لم يغرّما لكون الإبراء إسقاطا و إبطالا للتغريم، و إنّما يوجب تغريمهما التغريم، فلا يثبت مع سقوطه.

[الفرع السابع]

السابع: إذا وهبته المهر، ثمّ ارتدّت قبل الدخول ففي الرجوع عليها بالجميع من مثله أو النصف نظر من زوال ملكه عنه بالعقد، و صيرورته به ملكا لها ثمّ عوده إليه بسبب جديد هو بمنزلة الإتلاف، فيستحق عليها تمام المهر و إذا تلف العين فتمام بدله.

و من أنّها إنّما ملكت الكلّ ملكا متزلزلا في النصف مستقرّا في النصف الآخر فإذا ارتدّت قبل الدخول ظهر أنّ النصف ملك له فلم تتعلّق الهبة إلّا بالنصف الآخر فهو التالف، و إنّما له بدله، و هبة النصف الأوّل إنّما هو تعجيل لحقّه. أو من الخلاف في أنّها تملك تمام المهر بالعقد، أو إنّما تملك به النصف و تملك النصف الآخر بالدخول.

[الفرع الثامن]

الثامن: لو وهبته النصف ثمّ طلّقها، احتمل رجوعه بالنصف الباقي بعينه كما اختاره المحقّق [1]. و هو الوجه، لأنّه استحقّ النصف بالطلاق، و هو موجود، فلا جهة للعدول عنه إلى البدل فيأخذه و ينصرف الهبة إلى نصيبها و هو النصف الآخر.

و احتمل رجوعه بنصفه أي نصف النصف الباقي بعينه و قيمة الربع بناء على شيوع نصفيهما في تمام العين و شيوع النصف الموهوب أيضا،


[1] شرائع الإسلام: ج 2 ص 330.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست