نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 470
الأجرة لا بنصف السورة لحرمة سماعه صوتها، و لاختلاف الألفاظ في التعلّم سهولة و صعوبة، فلا يتعيّن النصف. و في المبسوط [1] و الخلاف [2] الرجوع بنصفها اعتبارا بالحروف، و تجويز السماع صوتها مطلقا أو للضرورة. و أمّا إذا لم يمكن التعلّم إلّا بالخلوة المحرّمة أو مع خوف الفتنة فالرجوع بنصف الأجرة قطعا.
و كذا إذا أصدق تعليم الصنعة و لا إشكال هنا في رجوع كلّ منهما بنصف الأجرة لجهل النصف.
[الفرع الخامس]
الخامس: كلّ موضع يثبت فيه الخيار لأحدهما أو لهما بسبب الزيادة أو النقصان أو هما لا ملك للمختار قبله أي الاختيار، فإنّه ينافي الخيار هنا.
و هذا الخيار ليس على الفور حتّى إذا أخّر الاختيار زال الخيار، إذ لا ملك ليتعيّن بالتّأخير، و لا يتعيّن إلّا بالاختيار، و لا معنى لسقوط الحقّ مطلقا إذا أخّر.
فإن كان لها الخيار و امتنعت حبس عنها عين الصداق لأنّها كالمرهون بل أقوى في تعلّق حقّ الغير به، فإن أصرّت على الامتناع و ليس لها غيره بيع عليها ما يوازن قيمته قيمة النصف مجرّدا عن الزيادة إن زادت القيمة بالزيادة في العين، و إلّا احتمل البيع أيضا، لأنّ ثبوت الخيار لها، لأنّ لها دفع القيمة، فلا يدفع إلى الزوج نصف العين قهرا.
و احتمل دفع النصف من العين، لأنّ البيع لا يفيدها بقاء العين أو بعضها في يدها.
و فيه أنّها قد لا يريد أن يكون من العين ما يملكه الزوج.
[الفرع السادس]
السادس: لو وهبته المهر المعيّن أو الدين عليه ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصف القيمة لعدم الفرق بين هبتها منه و من غيره،