نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 464
قويّ لعموم الآية [1] و الأخبار [2] و خصوص مرسل ابن أبي عمير [3] و لعدم الفرق بين الأخ و غيره في انتفاء الولاية بدون توليتها، و ثبوتها بتوليتها و توكيلها، و لأنّها إذا وكّلت رجلا و أذنت له في كلّ ما يراه من التصرّف في أموالها مطلقا كان له جميع ما يدخل في الإذن، و منه هذا التصرّف.
و ليس لوليّ الزوج العفو عن حقّه كلّا أو بعضا مع الطلاق للأصل، و الخروج عن النصوص و عن المصلحة، إذ لمّا كان الطلاق بيده كان من البعيد جدّا أن يتوقّف على العفو.
[فروع]
فروع أربعة عشر:
[الفرع الأول]
الأوّل: لو أصدقها نخلا حائلا فأثمر في يدها فطلّقها قبل الجذاذ لم يكن له من الثمرة شيء، فإنّها نماء في ملكها فإن بذلت له نصف المجموع من الأصل و الثمرة لزمه قبوله وفاقا للمبسوط، و فيه:
أنّه المذهب [4]على إشكال من الشك في اتصال الزيادة. و حكى في المبسوط عن قوم: تغليط من زعم الانفصال [5].
و كذا لو قطعت الثمرة و بذلت نصف العين و لا يلحق الأصل عيب بالقطع أو تعيّب به، و لكن دفعت الأرش أجبر على القبول من غير إشكال، لكن قد عرفت فيما إذا تعيّب المهر أقوالا، و نسبه في المبسوط إلى قوم إذا لم يتعيّب و لم يفت بشيء [6] و لم يذكر حاله إذا تعيّب.
و على إبقاء الثمرة يحتمل قويّا أن يكون له الرجوع في العين