responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 464

قويّ لعموم الآية [1] و الأخبار [2] و خصوص مرسل ابن أبي عمير [3] و لعدم الفرق بين الأخ و غيره في انتفاء الولاية بدون توليتها، و ثبوتها بتوليتها و توكيلها، و لأنّها إذا وكّلت رجلا و أذنت له في كلّ ما يراه من التصرّف في أموالها مطلقا كان له جميع ما يدخل في الإذن، و منه هذا التصرّف.

و ليس لوليّ الزوج العفو عن حقّه كلّا أو بعضا مع الطلاق للأصل، و الخروج عن النصوص و عن المصلحة، إذ لمّا كان الطلاق بيده كان من البعيد جدّا أن يتوقّف على العفو.

[فروع]

فروع أربعة عشر:

[الفرع الأول]

الأوّل: لو أصدقها نخلا حائلا فأثمر في يدها فطلّقها قبل الجذاذ لم يكن له من الثمرة شيء، فإنّها نماء في ملكها فإن بذلت له نصف المجموع من الأصل و الثمرة لزمه قبوله وفاقا للمبسوط، و فيه:

أنّه المذهب [4] على إشكال من الشك في اتصال الزيادة. و حكى في المبسوط عن قوم: تغليط من زعم الانفصال [5].

و كذا لو قطعت الثمرة و بذلت نصف العين و لا يلحق الأصل عيب بالقطع أو تعيّب به، و لكن دفعت الأرش أجبر على القبول من غير إشكال، لكن قد عرفت فيما إذا تعيّب المهر أقوالا، و نسبه في المبسوط إلى قوم إذا لم يتعيّب و لم يفت بشيء [6] و لم يذكر حاله إذا تعيّب.

و على إبقاء الثمرة يحتمل قويّا أن يكون له الرجوع في العين


[1] البقرة: 237.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 62 ب 52 من أبواب المهور.

[3] وسائل الشيعة: ج 13 ص 291 ب 7 في أحكام الوكالة ح 1.

[4] المبسوط: ج 4 ص 279.

[5] المبسوط: ج 4 ص 280.

[6] المبسوط: ج 4 ص 280.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست