responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 451

و لخبر عليّ بن جعفر عن أخيه عن أبيه عن عليّ (عليه السلام) في الرجل يتزوّج المرأة على وصيف، فكبر عندها، و يريد أن يطلّقها قبل أن يدخل بها، قال: عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها، لا ينظر في زيادة و لا نقصان [1].

و الأقرب أنّه يتعيّن عليه الرجوع في نصف العين و لكن مع الأرش لأنّها عين المفروض و إن تعيّبت، و الرجوع إلى القيمة إنّما يكون عند تعذّر العين، و لمّا قبضتها صارت في ضمانها، فكما يتضمّن له العين فكذا أجزاؤها و صفاتها.

و قد يقال: منشأ الخلاف أنّ معنى «مٰا فَرَضْتُمْ» هل هو الماهيّة و حدها أو مع صفاتها؟ فعلى الأوّل يتعيّن الرجوع في نصف العين، و على الثاني يتعيّن أو يتخيّر القيمة.

أمّا لو نقصت قيمته لتفاوت السعر فإنّ له نصف العين قطعا من غير احتمال للرجوع إلى القيمة عينا أو تخييرا.

و كذا لو زادت القيمة لزيادة السوق فإنّ له النصف من غير ردّ لشيء، فإنّ العين على التقديرين باقية من غير زيادة و لا نقصان.

و تضمن الزوجة للزوج النقص للقيمة لتفاوت السعر مع التلف دون الزيادة يعني إذا نقصت القيمة بعد القبض لنقصان السعر ثمّ تلفت العين ثمّ طلّقها كان عليها ردّ نصف القيمة قبل النقص، لما عرفت من أنّه لا عبرة بالنقص بعد القبض.

و لو زادت القيمة بعد القبض لزيادة السعر ثمّ تلفت كان عليها ردّ نصف القيمة قبل الزيادة، إذ الزيادة بعد القبض أولى بعدم الاعتبار من النقصان.

و إن زادت العين زيادة منفصلة أو الفاعل هو الزيادة المنفصلة كالولد و الثمر فالزيادة لها خاصّة لأنّها نماء ملكها و خارج عن المفروض، فليس للزوج فيها حقّ، و لا فرق بين الزيادة قبل قبضها أو بعده.


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 44 ب 34 من أبواب المهور ح 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست