responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 448

أقرب للتقوى. و لعلّه عوض عن أجرة الأرض، و لأنّها لو ملكته استقرّ، و لم يزل إلّا بناقل من بيع و نحوه، و الملازمة ثمّ بطلان اللازم ممنوع، و يمكن أن يكون أراد الاستقرار فلا خلاف.

و لا يجب كماله بالخلوة بها و إن كانت تامّة بحيث لا مانع من الوطء على رأي موافق للمشهور للأصل و الأخبار المعلّقة له على الوطء [1] و قوله تعالى «مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ» [2] للاتفاق على أنّه بمعنى الوطء، و لتردّده بين معناه اللغويّ و الشرعيّ، و الأوّل باطل اتفاقا، فتعيّن الثاني و هو الوطء. خلافا لبعض كما نقل في الخلاف [3] لظاهر بعض الروايات، و قد عرفت سابقا أنّ المراد منها أنّ القول قولها إذا ادّعت الدخول للظهور.

فإن دخل بها و كان قد سلّمه إليها، و إلّا كان دينا عليه إن لم يكن عينا، و إلّا فالعين ملك مستقر لها، و لعلّ المراد ما يعمّه لا يسقط بالدخول طالت المدّة بعد الدخول من غير مطالبة أو قصرت مات أحدهما و لم تطالب في الحياة أو لا، و كذا إن طلّقها و لم تطالبه قبله وفاقا للمشهور للأصل.

و الإجماع كما يظهر من الانتصار [4]. و قوله تعالى «وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ» [5].

و الأخبار كحسن البزنطي قال للرضا (عليه السلام): الرجل يتزوّج المرأة على الصداق المعلوم، يدخل بها قبل أن يعطيها، قال: يقدّم إليها ما قلّ أو كثر، إلّا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدّى عنه فلا بأس [6]. و خبر عبد الحميد بن عواض بعدّة طرق سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يتزوّج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها، فيدخل بها، قال: لا بأس، إنّما هو دين لها عليه [7].


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 66 ب 54 من أبواب المهور ح 6 و 7 و ب 55 ص 67 ح 1.

[2] البقرة: 236.

[3] الخلاف: ج 4 ص 396 المسألة 42.

[4] الانتصار: ص 122.

[5] النساء: 4.

[6] وسائل الشيعة: ج 15 ص 14 ب 8 من أبواب المهور ح 1.

[7] وسائل الشيعة: ج 15 ص 14 ب 8 من أبواب المهور ح 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست