responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 445

و لو طلّقها قبل الفرض و الدخول الزم من فوّض إليه الحكم به و كذا بعد الدخول، و لكن إذا كان قبل الدخول يثبت لها النصف ممّا يحكم به خاصة، و إلزامه بالحكم لاشتراطه في العقد، و به يخرج عن غير المفروض لها فإنّه فرض مجمل. و يدلّ عليه ما تقدّم من صحيح محمّد بن مسلم [1] مع عدم القول بالفرق بينها و بين غيرها.

و إنّما يثبت نصف المحكوم به ما لم تزد المرأة إن فوّض الحكم إليها عن مهر السنّة و إلّا فإمّا أن تلزم على فرض آخر، أو يردّ إليه فيثبت نصفه.

و لو مات الحاكم أيّا من كان قبله أي الحكم و قبل الدخول فلها مهر المثل لأنّها لم يفوّض بضعها، بل سمّي لها في العقد مهر مبهم فاستحقّت المهر بالعقد، و لمّا لم يتعيّن، وجب الرجوع إلى مهر المثل.

و يحتمل وجوب المتعة كما ذهب إليه الأكثر، لصحيح محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في رجل تزوّج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال: لها المتعة و الميراث و لا مهر لها [2]. و لعدم إخلاء النكاح عن المهر، و لا تسمية و لا دخول ليلزم عوض مثل البضع فلا بدّ من المتعة، إذ لا رابع.

بخلاف مفوّضة البضع حيث رضيت بالنكاح بغير مهر فلا يثبت لها شيء، و قد يستضعف دلالة الخبر لكون الظاهر أنّ النشر على ترتيب اللفّ، فيكون الحكم بالمتعة فيما إذا مات المحكوم عليه لا الحاكم، و لاختصاص الجواب فيه بموت الزوج، إذ لو ماتت لم يكن لها ميراث، و لا تتم المقايسة بإيجاب المتعة لها و الميراث له.

و يندفع الأوّل بأنّه لا حجة لثبوت المتعة بموت المحكوم عليه مع بقاء الحاكم، فإنّ: «المؤمنين عند شروطهم» و انعقد النكاح على حكمه، فإذا كان باقيا كان له


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 32 ب 21 من أبواب المهور ح 2.

[2] المصدر السابق.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست