responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 444

و قد تزوّجها على حكمها لم يتجاوز بحكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم.

فهو مهر نساء النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) [1].

و عن زرارة سأله (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة على حكمها، قال: لا يجاوز بحكمها مهر نساء آل محمد (صلّى اللّه عليه و آله) اثنتي عشرة أوقية و نش، و هو وزن خمسمائة درهم من الفضّة، قلت: أ رأيت إن تزوّجها على حكمه و رضيت؟ قال: ما حكم من شيء فهو جائز لها قليلا كان أو كثيرا قالت: قلت: كيف لم تجز حكمها عليه و أجزت حكمه عليها؟ فقال: لأنّه حكمها، فلم يكن لها أن يجوز ما سنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و تزوّج عليه نساؤه فرددتها إلى السنّة، و لأنّها هي حكمته و جعلت الأمر في المهر إليه و رضيت بحكمه في ذلك، فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا [2].

و لا غبار على ما أبدى فيه من الفرق كما توهّم، فإنّ للمهر في الكثرة حدّا مسنونا دون القلّة.

و ظاهر الخلاف [3] الإجماع على الحكمين، أعني جواز حكمه عليها مطلقا، و عدم جواز حكمها بما فوق الخمسمائة، و صريح السرائر الإجماع على الثاني [4]، و تواتر الأخبار به. و لو لا ذلك أمكن احتمال عدم جواز حكمه عليها بما دون مهر المثل كما في الصحيح عن أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يفوّض إليه صداق امرأته فينقص عن صداق نسائها، قال: يلحق بمهر نسائها [5]. فليحمل على الندب و إن كان التقدير إليهما معا أوقف حتى يصطلحا كما في المبسوط [6] و التحرير [7].

و يحتمل الرجوع إلى الحاكم و إلى مهر المثل، و إن كان إلى أجنبيّ فالظاهر الاقتصار على مهر المثل، إلّا أن يصرّحا بالرضا بما يفرضه أيّا كان.


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 32 ب 21 من أبواب المهور ح 2، و فيه: درهم فضة.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 31 ب 31 من أبواب المهور ح 1.

[3] الخلاف: ج 4 ص 381 المسألة 21.

[4] السرائر: ج 2 ص 593.

[5] وسائل الشيعة: ج 15 ص 32 ب 21 من أبواب المهور ح 4.

[6] المبسوط: ج 4 ص 297.

[7] تحرير الأحكام: ج 2 ص 36 س 5.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست