نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 44
عليه [1] و هو مختار التذكرة [2] و المختلف [3] للاستصحاب، و كونه حقيقة في المنقطع، و منع انصرافه إلى الدائم مع نسيان الأجل، و المجاز لا يكفي و إلّا لم ينحصر، و لأنّ فيه شوبا من العبادة، و هي لا تتلقى إلّا من الشارع.
و لفظ القبول قبلت النكاح أو التزويج أو المتعة أو نكحت أو تزوّجت.
و لو اقتصر على قبلت صحّ عندنا، لأنّه صريح في قبول ما أوجب.
و كذا يصحّ عندنا لو تغايرا مثل أن يقول الموجب: زوّجتك فيقول: قبلت النكاح أو نكحت و بالعكس لاتفاق المعنى.
و لا بدّ من وقوعهما بلفظ الماضي وفاقا لا بني حمزة [4] و سعيد [5] لأنّ أمر الفرج شديد لا يستحلّ إلّا بما تيقّن، و لا يقين في المستقبل، لاحتماله الوعد، و وقوع الخلاف فيه، و إن ساوى الماضي في كونهما للإخبار حقيقة، و جواز التجوّز في الإنشاء، و أمّا الأمر فهو في غاية البعد عن هذا الإنشاء و إن كان إنشاء.
و لو قصد بلفظ الأمر الإنشاء للقبول قيل و القائل الشيخ [6] و ابنا زهرة [7] و حمزة [8] و المحقق [9]: يصحّ كما في خبر سهل الساعدي المرويّ بطرق من الخاصة و العامة: أنّ رجلا سأل النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و تزويج امرأة، فقال: زوّجنيها، فسأله عمّا يصدقها به- إلى أن قال: زوّجتك بما معك من القرآن [10]. و ليس في الخبر من طرقه أنّه أعاد القبول.
و الأقوى المنع، وفاقا للسرائر [11] و الجامع [12] و المختلف [13] استصحابا لعصمة