responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 44

عليه [1] و هو مختار التذكرة [2] و المختلف [3] للاستصحاب، و كونه حقيقة في المنقطع، و منع انصرافه إلى الدائم مع نسيان الأجل، و المجاز لا يكفي و إلّا لم ينحصر، و لأنّ فيه شوبا من العبادة، و هي لا تتلقى إلّا من الشارع.

و لفظ القبول قبلت النكاح أو التزويج أو المتعة أو نكحت أو تزوّجت.

و لو اقتصر على قبلت صحّ عندنا، لأنّه صريح في قبول ما أوجب.

و كذا يصحّ عندنا لو تغايرا مثل أن يقول الموجب: زوّجتك فيقول: قبلت النكاح أو نكحت و بالعكس لاتفاق المعنى.

و لا بدّ من وقوعهما بلفظ الماضي وفاقا لا بني حمزة [4] و سعيد [5] لأنّ أمر الفرج شديد لا يستحلّ إلّا بما تيقّن، و لا يقين في المستقبل، لاحتماله الوعد، و وقوع الخلاف فيه، و إن ساوى الماضي في كونهما للإخبار حقيقة، و جواز التجوّز في الإنشاء، و أمّا الأمر فهو في غاية البعد عن هذا الإنشاء و إن كان إنشاء.

و لو قصد بلفظ الأمر الإنشاء للقبول قيل و القائل الشيخ [6] و ابنا زهرة [7] و حمزة [8] و المحقق [9]: يصحّ كما في خبر سهل الساعدي المرويّ بطرق من الخاصة و العامة: أنّ رجلا سأل النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و تزويج امرأة، فقال: زوّجنيها، فسأله عمّا يصدقها به- إلى أن قال: زوّجتك بما معك من القرآن [10]. و ليس في الخبر من طرقه أنّه أعاد القبول.

و الأقوى المنع، وفاقا للسرائر [11] و الجامع [12] و المختلف [13] استصحابا لعصمة


[1] الطبريات- أي الناصريات- ص 325 المسألة 152.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 581 س 35.

[3] مختلف الشيعة: ج 7 ص 87.

[4] الوسيلة: ص 291.

[5] الجامع للشرائع: ص 436.

[6] المبسوط: ج 4 ص 194.

[7] الغنية: ص 341.

[8] الوسيلة: ص 291.

[9] شرائع الإسلام: ج 2 ص 273.

[10] عوالي اللآلي: ج 2 ص 263 ح 8.

[11] السرائر: ج 2 ص 574- 575.

[12] الجامع للشرائع: ص 437.

[13] مختلف الشيعة: ج 7 ص 89.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست