responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 43

[الباب الثاني في العقد]

الباب الثاني في حقيقة العقد و شروطه و أحكامه و فيه فصلان:

[الفصل الأول]

الأوّل في أركانه أي ما يدخل في مفهومه و لو التزاما عرفيا، أو ما يدخل في تحقّق حقيقته و هي ثلاثة: الحدث، و الفاعل، و المفعول، و كذا حكم كلّ حدث متعدّي.

فالحدث هو إيقاع

[الركن الأول الصيغة]

الصيغة و كثيرا ما يطلق العقد على الصيغة، و لا بدّ فيه أي الصيغة لكونه عقدا و لفظا، أو في العقد أو النكاح من إيجاب و قبول كسائر العقود.

و ألفاظ الإيجاب: زوّجتك و أنكحتك بلا خلاف بين علماء الإسلام كما في التذكرة [1] و قد نطق بهما في القرآن [2].

و متّعتك وفاقا للنهاية [3] و الشرائع [4] و النافع [5] و الإرشاد [6] لعدم النّص على حصر لفظه في شيء، مع دلالته على المقصود، و كونه حقيقة عرفية في النكاح، إلّا أنّه إن ذكر الأجل انصرف إلى المنقطع، و لانصرافه إلى الدائم مع نسيان الأجل، و الأكثر على المنع، و ظاهر السيد في الطبريات الإجماع


[1] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 581 س 23.

[2] الأحزاب: 37 و النساء: 22.

[3] النهاية: ج 2 ص 288.

[4] شرائع الإسلام: ج 2 ص 273.

[5] المختصر النافع: ص 169.

[6] إرشاد الأذهان: ج 2 ص 6.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست