نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 40
و كان ينظر من ورائه كما ينظر من قدّامه بمعنى الاستواء في التحفّظ و الحسّ، و كان تنام عينه و لا ينام قلبه كذلك أي بمعنى التحفّظ و الحسّ، و قد ورد مشاركة الأئمّة له (صلوات اللّه عليهم) فيهما [1] و يتفرّع على الثانية عدم انتقاض الوضوء بالنوم، و قد نصّ عليه في التذكرة [2].
و جعل بنصّ الآية [3]ثواب نسائه مضاعفا، و كذا عقابهن.
و أبيح له دخول مكّة فضلا عن خارجها من الحرم بغير إحرام.
و إذا وقع بصره على امرأة و رغب فيها وجب على الزوج طلاقها لقضية زيد [4] و إن كانت خليّة وجبت عليها الإجابة.
قال في التذكرة: و لعلّ السر فيه من جانب الزوج امتحان إيمانه، و من جانبه (صلّى اللّه عليه و آله) و ابتلاؤه ببلية البشرية، و منعه من خائنة الأعين، و الإضمار على خلاف الإظهار، كما قال اللّه تعالى «وَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيهِ»[5]. قال: و لا شيء ادعى إلى غض البصر و حفظه عن لمحاته الاتفاقية من هذا التكليف، و ليس هذا من باب التخفيفات كما قاله الفقهاء، بل هو في حقّه غاية التشديد، إذ لو كلّف بذلك آحاد الناس لما فتحوا أعينهم في الشوارع خوفا من ذلك، و لذا قالت عائشة:
لو كان (صلّى اللّه عليه و آله) و يخفي آية لأخفى هذه [6].
[المبحث السابع]
السابع أقسام كتاب النكاح أو أقسام المبيح للوطء مجازا أو اصطلاحا ثلاثة أو الإضافة مجاز، أو الوصف بالدوام و أخويه مجاز، أو يقدّر مضاف إلى النكاح بمعنى الوطء أي مبيحة.
و على الجملة فما يستباح به الوطء ثلاثة: عقد أثره دائم، و عقد أثره منقطع، و ملك يمين و التحليل داخل في المنقطع أو ملك اليمين، و إن فسر