responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 395

نعم، لو تزوّجها متعة على المختار أو دواما على رأي بشرط أنّها كتابيّة فظهرت مسلمة فلا خيار لأنّ الكفر ليس من الشروط السائغة شرعا كشرط عدم العفاف.

و يحتمل الخيار لجواز تعلّق غرض بالكفر لضعف حقوقها بالنسبة إلى المؤمنة.

و في الدوام إن جوّزنا نكاح الكتابيّة فهو كالمتعة، و إلّا ففي بطلان العقد و صحّته قولان، من إيقاعه على من يعتقد فساد العقد عليها و هو اختيار المبسوط [1] و من وقوعه في الواقع على المسلمة. و على الصحّة ففي ثبوت الخيار و عدمه ما عرفت، فالرأي يجوز أن يكون إشارة إلى رأي جواز نكاح الدوام بالكتابيّة، و إلى رأي البطلان إذا شرطت فيه فنفى الخيار البطلان من أصله.

[الفرع الثالث]

الثالث: لو تزوّج العبد كلّا أو بعضا بامرأة على أنّها حرّة فظهرت أمة كلّا أو بعضا فكالحرّ في ثبوت الخيار لوجود المقتضي، و لا يمنع التساوي في الرقيّة. فإن فسخ قبل الدخول فلا شيء، و إن فسخ بعده ثبت المسمّى على المختار، أو مهر المثل على قول على سيّده، أو في كسبه على الخلاف المتقدم. و يرجع به على المدلّس أو بالزائد على مهر المثل، أو أقلّ ما يتموّل و يكون للمولى قطعا، فإنّه لا يملك شيئا.

و أمّا لو أعتق قبل الفسخ فالأقرب أنّ الرجوع به للعبد لأنّ ما أعطاه المولى فقد تبرّع به عليه، و إنّما يرجع الفاسخ بما غرمه لنفسه إلّا أن يكون ممّن لا يملك شيئا و هو الآن حرّ، فهو كسائر مكاسبه بعد الحرّيّة، كما إذا زوّج الولي ابنه الصغير المعسر و غرم المهر ثمّ فسخ الابن بعد البلوغ و الدخول، فإنّه يرجع بالمهر لنفسه. و يحتمل الكون للمولى، لأنّه عوض عمّا دفعه، و هو لم يدخل في ملك العبد ليملك عوضه، فإنّه لا يملك، و لتزلزل وجوب المهر عليه، فإذا انفسخ رجع إليه هو أو عوضه. و يندفعان بأنّه و إن لم يملكه لكنّه إنّما يحمل عنه، و منع التزلزل.


[1] المبسوط: ج 4 ص 254.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست