responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 394

و يثبت مهر المثل في كلّ وطء عن عقد باطل في أصله إن جهلت بالحرمة، أو كانت أمة على المختار لا المسمّى و هو ظاهر الأكثر إلّا في الأمة المنكوحة بغير إذن المولى في قول.

[فروع]

فروع ستّة:

[الفرع الأول]

الأوّل: لو شرط فيها الاستيلاد أي عدم العقم فخرجت لا تلد بحيث يظنّ كونها عقيما فلا فسخ و إن شهدت القرائن العاديّة و الطبّيّة بالعقم لإمكان تجدّد شرطه من الاستيلاد و لو في الشيخوخة مع أنّه خلاف المعتاد، حتى أنّه لو وقع عدد من المعجزات و القرائن لا يوجب العلم بالعدم، فيخصّص الشيخوخة لئلّا يتوهّم التسلّط على الفسخ إذا شاخت لمضيّ زمان إمكان الحمل عادة، و يجوز أن يريد بها الطعن في السنّ و إن لم تبلغ المعروف من الشيخوخة.

و عدم العلم بالعقم من دونه أي الاستيلاد، أي يجوز أن لا يكون انتفاء الحمل لعقمها، بل لمانع يطرأ عليها و إن لم تكن عقيما. و جواز استناده أي العقم إليه أي الزوج و لو بالنسبة إليها، فلا ينفيه إيلاده غيرها.

و التحقيق أنّه إن شرط الولادة لم يصحّ، لأنّها من أفعال اللّه الحادثة بعد النكاح ليست باختيار أحد منهما و لا من صفاته الآن، و إن شرط انتفاء العقم أمكن صحّة الشرط، لأنّه من صفاتها و عيوبها، لكن لا يعلم بوجه، فلا يفيد اشتراط انتفائه، فإنّ انتفاء الولادة لا يدلّ على العقم لما ذكر، و كذا الكلام إذا شرطت عليه الاستيلاد.

[الفرع الثاني]

الثاني: كلّ شرط يشرطه أيّ منهما في العقد، يثبت له الخيار مع فقده، سواء كان المشروط فيه منهما دون ما وصف أو أعلى على إشكال من عموم: «المؤمنون عند شروطهم» [1] و جواز تعلّق غرض بالأدنى.

و من الأولويّة، و أنّ الخيار للتخلّص من النقص، و هما ممنوعان.


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 30 ب 20 من أبواب المهور ذيل الحديث 4.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست