responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 372

بالمهر و لا فسخ فإنّ الأخبار إنّما تدلّ على الرجوع به، و كذا في النهاية [1]، إلّا أنّه أطلق الرجوع به عليه. و أطلق الصدوق [2] و أبو عليّ [3] الردّ بالزنا و قد تقدّم، [مع الكلام في ظهور خلاف ما ادّعاه من الانتساب و الاحتراف] [4].

[الفصل الثاني في أحكام العيوب]

الفصل الثاني في أحكام العيوب خيار الفسخ على الفور بالاتّفاق كما يظهر من الأصحاب، اقتصارا في خلاف الأصل على المتيقّن، و تحرّزا من الضرر اللازم من التأخير، و لا ندافع الضرر بالتخيير فورا، و لأنّ التأخير رضى.

فلو سكت صاحبه عالما به و بموجبه مختارا بطل خياره، و كذا خيار التدليس بالعيب أو غيره ممّا شرط، لكن إن توقّف الفسخ على حكم الحاكم فالفوريّة بمعنى فوريّة المرافعة إليه ثمّ طلبه منه بعد الثبوت.

و ليس الفسخ طلاقا، فلا يشترط بشروطه، و لا يعدّ في الثلث، و لا يطّرد معه تنصيف المهر إذا وقع قبل الدخول، و إنّما يثبت معه ذلك في العنّة بدليل.

و لا يفتقر إلى الحاكم للأصل و عموم الأخبار [5] خلافا لأبي علي [6] و المبسوط [7] في وجه، لقطع التشاجر و وقوع الاختلاف فيه و الاحتياط. و هذا حكم آخر للفسخ ليس من فروع انتفاء كونه طلاقا، و يجوز أن يكون منها بناء على أنّ المراد نفي الافتقار إليه من أيّهما كان الفسخ، و الطلاق يفتقر إليه إن أجبر عليه الزوج.


[1] النهاية: ج 2 ص 360.

[2] المقنع: ص 109.

[3] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 7 ص 206.

[4] لم يرد في المطبوع.

[5] وسائل الشيعة: ج 14 ص 592 ب 1 من أبواب العيوب و التدليس.

[6] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 7 ص 207.

[7] المبسوط: ج 4 ص 253.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست