و في صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: إنّما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل [2]. و يدفعه أنّه في الكافي بدون اداة الحصر [3]. و جواز إضافيّة الحصر كما في خبر محمّد بن مسلم سأل الباقر (عليه السلام) عن رجل تزوّج إلى قوم امرأة فوجدها عوراء و لم يبيّنوا، أ له أن يردّها؟ قال: إنّما يردّ النكاح من الجنون و الجذام و البرص [4].
و لا اعتبار بالعور لخروجه عن المتفاهم من العمى مع الأصل و الاحتياط، و لهذا الخبر، و صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في الرجل تزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يبيّنوا له، قال: لا تردّ [5]. و نحوهما خبر الشحام [6].
و أولى منه العمش و قلّة النظر لبياض و غيره و العمى يوجب التسلّط على الفسخ و إن كانتا مفتوحتين بلا انضمام و لا تغطى ببياض و نحوه للعموم، و إن كان يقال إنّ أصل العمى يدلّ على الستر و التغطية.
و أمّا العرج، فإن بلغ الإقعاد فالأقرب وفاقا للمشهور تسلّط الزوج على الفسخ به لما مرّ من صحيح داود بن سرحان [7] و نحوه. و إلّا فلا وفاقا للشرائع [8] و الجامع [9] و المقنع [10] لصحيح أبي عبيدة عن الباقر (عليه السلام) قال: إذا دلست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة
[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 592 ب 1 من أبواب العيوب و التدليس ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 597 ب 2 من أبواب العيوب و التدليس ح 5.