responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 369

في ظاهر ما تقدّم من صحيح عبد الرحمن [1].

و في صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: إنّما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل [2]. و يدفعه أنّه في الكافي بدون اداة الحصر [3]. و جواز إضافيّة الحصر كما في خبر محمّد بن مسلم سأل الباقر (عليه السلام) عن رجل تزوّج إلى قوم امرأة فوجدها عوراء و لم يبيّنوا، أ له أن يردّها؟ قال: إنّما يردّ النكاح من الجنون و الجذام و البرص [4].

و لا اعتبار بالعور لخروجه عن المتفاهم من العمى مع الأصل و الاحتياط، و لهذا الخبر، و صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في الرجل تزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يبيّنوا له، قال: لا تردّ [5]. و نحوهما خبر الشحام [6].

و أولى منه العمش و قلّة النظر لبياض و غيره و العمى يوجب التسلّط على الفسخ و إن كانتا مفتوحتين بلا انضمام و لا تغطى ببياض و نحوه للعموم، و إن كان يقال إنّ أصل العمى يدلّ على الستر و التغطية.

و أمّا العرج، فإن بلغ الإقعاد فالأقرب وفاقا للمشهور تسلّط الزوج على الفسخ به لما مرّ من صحيح داود بن سرحان [7] و نحوه. و إلّا فلا وفاقا للشرائع [8] و الجامع [9] و المقنع [10] لصحيح أبي عبيدة عن الباقر (عليه السلام) قال: إذا دلست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة


[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 592 ب 1 من أبواب العيوب و التدليس ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 597 ب 2 من أبواب العيوب و التدليس ح 5.

[3] الكافي: ج 5 ص 406 ح 6.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 433 ح 4496.

[5] وسائل الشيعة: ج 14 ص 600 ب 5 من أبواب العيوب و التدليس ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 14 ص 594 ب 1 من أبواب العيوب و التدليس ح 11.

[7] وسائل الشيعة: ج 14 ص 594 ب 1 من أبواب العيوب و التدليس ح 9، و ص 597 ح 6.

[8] شرائع الإسلام: ج 2 ص 320.

[9] الجامع للشرائع: ص 462.

[10] المقنع: ص 103.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست