responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 367

و إذا كانا أسودين أنّ البرص يوجب تفليس الجلد كما يكون للسمك. و لا اعتبار بالمشتبه به لما عرفت.

و أمّا القرن بالسكون فقيل: إنّه عظم ينبت في فم الرحم كالسنّ يمنع الوطء، و قيل: إنّه لحم ينبت في فم الرحم يمنعه يسمّى العفل و هو المعروف عند أهل اللغة [1].

قال في المبسوط: و قال أهل الخبرة: العظم لا يكون في الفرج لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في فرجها، و هو الذي يسمّى العفل، يكون كالرتق سواء [2]. انتهى.

و ينصّ عليه صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق (عليه السلام) قال: المرأة تردّ من أربعة أشياء: من البرص و الجذام و الجنون و القرن، و هو العفل ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا [3].

و في المغرب و المعرب: إن القرن في الفرج مانع يمنع من سلوك الذكر فيه، إمّا غدّة غليظة، أو لحمة مرتتقة أو عظم. انتهى. و يقال: إنّ القرن بفتحتين مصدر قرنت المرأة تقرن إذا صارت قرناء.

و على كل تقدير فإن منع الوطء أوجب الفسخ اتفاقا و إلّا فلا وفاقا للشيخ [4] و القاضي [5] للأصل و الاحتياط و هذا الخبر، إذ الظاهر أنّ المراد أنّه إذا وقع عليها أمكنه الوطء فلا خيار، و لانتفاء الضرر، و لصحيح أبي الصباح سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرنا، قال: هذه لا تحبل و لا يقدر زوجها على مجامعتها يردّها على أهلها صاغرة و لا مهر لها، قال: قلت: فإن كان دخل بها، قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها- يعني المجامعة- ثمّ جامعها


[1] النهاية لابن الأثير: ج 4 ص 54 مادة «قرن»، الصحاح: ج 5 ص 1769 مادّة «عفل».

[2] المبسوط: ج 4 ص 250.

[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 592 ب 1 من أبواب العيوب و التدليس ح 1.

[4] المبسوط: ج 4 ص 250.

[5] المهذّب: ج 2 ص 234.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست