نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 367
و إذا كانا أسودين أنّ البرص يوجب تفليس الجلد كما يكون للسمك. و لا اعتبار بالمشتبه به لما عرفت.
و أمّا القرن بالسكون فقيل: إنّه عظم ينبت في فم الرحمكالسنّيمنع الوطء، و قيل: إنّه لحم ينبت في فم الرحم يمنعه يسمّى العفل و هو المعروف عند أهل اللغة [1].
قال في المبسوط: و قال أهل الخبرة: العظم لا يكون في الفرج لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في فرجها، و هو الذي يسمّى العفل، يكون كالرتق سواء [2]. انتهى.
و ينصّ عليه صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق (عليه السلام) قال: المرأة تردّ من أربعة أشياء: من البرص و الجذام و الجنون و القرن، و هو العفل ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا [3].
و في المغرب و المعرب: إن القرن في الفرج مانع يمنع من سلوك الذكر فيه، إمّا غدّة غليظة، أو لحمة مرتتقة أو عظم. انتهى. و يقال: إنّ القرن بفتحتين مصدر قرنت المرأة تقرن إذا صارت قرناء.
و على كل تقدير فإن منع الوطء أوجب الفسخ اتفاقا و إلّا فلا وفاقا للشيخ [4] و القاضي [5] للأصل و الاحتياط و هذا الخبر، إذ الظاهر أنّ المراد أنّه إذا وقع عليها أمكنه الوطء فلا خيار، و لانتفاء الضرر، و لصحيح أبي الصباح سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرنا، قال: هذه لا تحبل و لا يقدر زوجها على مجامعتها يردّها على أهلها صاغرة و لا مهر لها، قال: قلت: فإن كان دخل بها، قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها- يعني المجامعة- ثمّ جامعها
[1] النهاية لابن الأثير: ج 4 ص 54 مادة «قرن»، الصحاح: ج 5 ص 1769 مادّة «عفل».