responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 365

و الخلاف [1] لانتفاء العنّينة بانتفائه، فهو داخل في مفهومها حقيقة لا شرط إلّا أن يعمّم التعنين لما عن السحر، و لكنّه غير معروف في معناه، فيقتصر في خلاف الأصل على المعروف، و كلمة «أو» هنا تقتضي العجز عن الجميع لتنزيله منزلة نفي القدرة، فكأنّها دخلت في المنفيّ، و نفي الأمرين المتعاطفين ب«أو» يقتضي نفيهما، فالمعنى اشتراط أن لا يقدر على وطء أحد.

فلو وطئها و لو مرّة واحدة أو عنّ أي حبس عنها دون غيرها أو عنّ عنها و عن غيرها قبلا لا دبرا فلا خيار لانتفاء العنّة، و الأخير فرع اعتبار الضعف عن الانتشار.

و يثبت به الخيار لو سبق على العقد أو تجدّد بعده بشرط عدم الوطء لها و لا لغيرها لعموم الأدلّة، و نفى عنها الخيار مع التجدّد في المبسوط [2].

و لو بان الزوج خنثى مع وضوح ذكوريّته فإن أمكن الوطء فلا خيار على رأي وفاقا للشيخ في الخلاف [3] و موضع من المبسوط [4] و القاضي [5] و المحقّق [6]: للأصل من غير معارض. و كذا لو بانت الزوجة خنثى مع وضوح أنوثيّتها، و خيّرها في موضعين من المبسوط [7] للنفرة طبعا، و عدم اندفاع الشبهة بالعلامات لكونها ظنّيّة، و ضعفه ظاهر.

و إلّا يمكن الوطء ثبت الخيار، لدخوله في عموم خبر أبي الصباح [8] و للضرر، و الأولويّة من التعنين.

و لا يردّ الرجل بعيب سوى ذلك في المشهور، للأصل، و قول


[1] الخلاف: ج 4 ص 356 المسألة 138.

[2] المبسوط: ج 4 ص 264.

[3] الخلاف: ج 4 ص 348 المسألة 125.

[4] المبسوط: ج 4 ص 250.

[5] المهذّب: ج 2 ص 233.

[6] شرائع الإسلام: ج 2 ص 319.

[7] المبسوط: ج 4 ص 263 و 266.

[8] وسائل الشيعة: ج 14 ص 611 ب 14 من أبواب العيوب و التدليس ح 6.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست